دعوى مطالبة بثمن وثائق تأمين وتعويض عن أضرار
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- 439168655
- رقم الحكم
- 437991362
- التاريخ الهجري
- 19 شَعبان 1443
- التاريخ الميلادي
- 2022-03-23
- دعوى مطالبة بثمن وثائق تأمين وتعويض عن أضرار. - المحكمة قضت بعدم قبول الدعوى شكلاً لعدم استيفاء شرط الإخطار المسبق قبل رفع الدعوى بالمدة النظامية (15 يوماً).
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٦٨٦٥٥ لعام ١٤٤٣ هـ
المدعي: (...) المدعى عليه: (...)
الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم وحسبما يتبين من أوراقها بتقدم وكيل المدعي بلائحة دعوى يختصم فيها المدعى عليه وجاء فيها: ١اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه وثائق تأمين وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٢٨/٠٤/٩هـ الموافق ٢٠٠٧/٠٤/٢٦م بثمن إجمالي قدره (٥,٠٠٠,٠٠٠) خمسة ملايين ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع،، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم المبلغ
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر