دعوى مطالبة بأجرة معدات (جرافة) تم تأجيرها بموجب عقد
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الدمام
- رقم القضية
- 4570751370
- رقم الحكم
- 4530671946
- التاريخ الهجري
- 3 رَجب 1445
- التاريخ الميلادي
- 2024-01-14
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- دعوى مطالبة بأجرة معدات (جرافة) تم تأجيرها بموجب عقد. - اتفق الطرفان خلال الجلسة على صلح يلزم المدعى عليه بالسداد الكامل للمبلغ المطلوب وأتعاب محاماة مخفضة.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٧٥١٣٧٠ لعام ١٤٤٥ه
المدعي: (...) المدعى عليه: (...)
الوقائع: تتلخص الوقائع بالقدر اللازم لإصدار الحكم، حيث تقدم المدعي/(...)، هوية وطنية رقم (...)، بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها/شركة(...)، سجل تجاري رقم (...)، ولنظرها عقدت الدائرة جلسة في ٠٣/٠٧/١٤٤٥ه، وفيها حضر المدعي وكالة/ن(...)، هوية وطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (...)، كما حضر لحضوره المدعى عليه وكالة/(...) هوية وطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (...)، وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى قدم صحيفة الدعوى المتضمنة ما نصه: بموجب عقد اتفاقية بتاريخ ٢٨/٧/١٤٤٤هـ الموافق ١٩/٢/٢٠٢٣ بين موكلي صاحب مؤسسة (...) المدعي/(...) وبين المدعى عليها/شركة (...) وحيث اتفق أطراف العقد على أن يؤجر الطرف الثاني للطرف
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر