دعوى مطالبة بأجرة معدات (جرافة) تم تأجيرها بموجب عقد

ابتدائي

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
ابتدائي
المدينة
الدمام
رقم القضية
4570751370
رقم الحكم
4530671946
التاريخ الهجري
3 رَجب 1445
التاريخ الميلادي
2024-01-14
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- دعوى مطالبة بأجرة معدات (جرافة) تم تأجيرها بموجب عقد. - اتفق الطرفان خلال الجلسة على صلح يلزم المدعى عليه بالسداد الكامل للمبلغ المطلوب وأتعاب محاماة مخفضة.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٧٥١٣٧٠ لعام ١٤٤٥ه

المدعي: (...) المدعى عليه: (...)

الوقائع: تتلخص الوقائع بالقدر اللازم لإصدار الحكم، حيث تقدم المدعي/(...)، هوية وطنية رقم (...)، بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها/شركة(...)، سجل تجاري رقم (...)، ولنظرها عقدت الدائرة جلسة في ٠٣/٠٧/١٤٤٥ه، وفيها حضر المدعي وكالة/ن(...)، هوية وطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (...)، كما حضر لحضوره المدعى عليه وكالة/(...) هوية وطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (...)، وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى قدم صحيفة الدعوى المتضمنة ما نصه: بموجب عقد اتفاقية بتاريخ ٢٨/٧/١٤٤٤هـ الموافق ١٩/٢/٢٠٢٣ بين موكلي صاحب مؤسسة (...) المدعي/(...) وبين المدعى عليها/شركة (...) وحيث اتفق أطراف العقد على أن يؤجر الطرف الثاني للطرف

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

دعوى مطالبة بأجرة معدات (جرافة) تم تأجيرها بموجب عقد — التجارية 1445هـ | ريحان