دعوى مستقلة لمطالبة المدعى عليه بأتعاب المحاماة التي تكبدها المدعي في قضية سابقة
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- جدة
- رقم القضية
- 4570587479
- رقم الحكم
- 4570587479
- التاريخ الهجري
- 3 جمادي الآخر 1445
- التاريخ الميلادي
- 2023-12-16
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- دعوى مستقلة لمطالبة المدعى عليه بأتعاب المحاماة التي تكبدها المدعي في قضية سابقة. - المحكمة قضت بإلزام المدعى عليه بدفع جزء من أتعاب المحاماة بعد تقديرها.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السابعة عشرة وبناء على القضية رقم 4570587479 لعام 1445هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...)
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه وردت للمحكمة التجارية بجدة لائحة دعوى مقدمة من وكيل المدعي ذكر فيها: لقد سبق إقامة دعوى من (شركة (...)) ضد (شركة (...)) المقيدة في التجارية بجدة برقم (٤٥٧٠٠٦٣٩٦٦) وتاريخ ١٤٤٥/٠١/١٥هـ والمنظورة لدى (السابعة عشر) بشأن المطالبة بـ(اعمال كهربائية وميكانيكية)، والقضية انتهت بحكم نصه (الزام شركة (...) ان تدفع لشركة (...) ١٤٠،٧٠٩ ريال) وذلك حسب الصك رقم () وتاريخ ١٤٤٥/٠٢/١هـ,، ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر؛ وبناء عليه يطلب المدعي: إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (١٧,٥٨٨.٠٠) سبعة عشر ألفًا وخمس مئة وثمانية وثمانون ريال سعودي. . وبقيد القضية في سجلات المحكمة وإحالتها للدائرة باشرت النظر فيها، وفي الجلسة تاريخ 1445-05-21وفي هذه الجلسة عقدت هذه
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر