دعوى مستقلة لمطالبة المدعى عليه بأتعاب المحاماة التي تكبدها المدعي في قضية سابقة

ابتدائي

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
ابتدائي
المدينة
جدة
رقم القضية
4570587479
رقم الحكم
4570587479
التاريخ الهجري
3 جمادي الآخر 1445
التاريخ الميلادي
2023-12-16
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- دعوى مستقلة لمطالبة المدعى عليه بأتعاب المحاماة التي تكبدها المدعي في قضية سابقة. - المحكمة قضت بإلزام المدعى عليه بدفع جزء من أتعاب المحاماة بعد تقديرها.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السابعة عشرة وبناء على القضية رقم 4570587479 لعام 1445هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...)

الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه وردت للمحكمة التجارية بجدة لائحة دعوى مقدمة من وكيل المدعي ذكر فيها: لقد سبق إقامة دعوى من (شركة (...)) ضد (شركة (...)) المقيدة في التجارية بجدة برقم (٤٥٧٠٠٦٣٩٦٦) وتاريخ ١٤٤٥/٠١/١٥هـ والمنظورة لدى (السابعة عشر) بشأن المطالبة بـ(اعمال كهربائية وميكانيكية)، والقضية انتهت بحكم نصه (الزام شركة (...) ان تدفع لشركة (...) ١٤٠،٧٠٩ ريال) وذلك حسب الصك رقم () وتاريخ ١٤٤٥/٠٢/١هـ,، ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر؛ وبناء عليه يطلب المدعي: إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (١٧,٥٨٨.٠٠) سبعة عشر ألفًا وخمس مئة وثمانية وثمانون ريال سعودي. . وبقيد القضية في سجلات المحكمة وإحالتها للدائرة باشرت النظر فيها، وفي الجلسة تاريخ 1445-05-21وفي هذه الجلسة عقدت هذه

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

دعوى مستقلة لمطالبة المدعى عليه بأتعاب المحاماة التي تكبدها المدعي في قضية سابقة — التجارية 1445هـ | ريحان