دعوى عمالية يطالب فيها العامل بمستحقات مالية متنوعة بعد إنهاء عقد عمل محدد المدة بالتراضي
استئنافتأييدآخر تحديث العماليةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- العمالية
- الدرجة
- استئناف
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- 46
- التاريخ الهجري
- 23 جمادي الأول 1446
- نتيجة الاستئناف
- تأييد
- دعوى عمالية يطالب فيها العامل بمستحقات مالية متنوعة بعد إنهاء عقد عمل محدد المدة بالتراضي. - حكمت المحكمة الابتدائية بعدم قبول معظم المطالبات المالية لإقرار العامل بتسوية وقع عليها وعدم إثباته الإكراه، وألزمت المنشأة بتسليم شهادة خدمة صحيحة. - أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي ورفضت الاعتراض موضوعاً.
محتويات الحكم2 قسمًا
نص الحكم
المرافعة افتتحت الجلسة عبر الاتصال المرئي وفيها حضر المدعي وكالة / (...) كما حضرت المدعى عليها وكالةً / (...) والمدون بياناتهما سابقاً ، وبعد دراسة القضية قررت الدائرة النطق بالحكم . الوقائع افتتحت الجلسة عبر الاتصال المرئي وفيها حضر المدعي وكالة (...) بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخ 1446/05/22هـ الصادرة من خدمات الوكالات الإلكترونية والرخصة سارية بموجب النظام والمدعى عليه أصالة وحضر لحضوره (...) (...) بصفتها وكيلة المدعى عليه بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخ 1446/05/14هـ والصادرة من الخدمات الالكترونية وترخيص محاماة رقم : (...) وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى أحال إلى الدعوى المحررة بصحيفة الدعوى ونصها : ( إن موكلي عمل لدى المدعى عليه بمهنة مراقب عام بموجب عقد عمل عادي، محرر بتاريخ ٢٠١٠/٠٦/٠١م الموافق ١٤٣١/٠٦/١٨هـ ومحدد المدة من تاريخ ٢٠١٠/٠٦/٠١م الموافق ١٤٣١/٠٦/١٨هـ إلى تاريخ ٢٠٢٣/١٢/٢٧م الموافق ١٤٤٥/٠٦/١٤هـ، وباشر العمل بتاريخ ٢٠١٠/٠٦/١٠م الموافق ١٤٣١/٠٦/٢٧هـ، على أجر فعلي قدره (٥,٠٠٠.٠٠) خمسة آلاف ريال سعودي، وآخر يوم عمل كان بتاريخ ٢٠٢٣/١٢/٢٧م الموافق ١٤٤٥/٠٦/١٤هـ بسبب : (انتهاء الإقامة)، ونشأ بسبب هذه العلاقة العمالية التالي: ١- مكافأة نهاية الخدمة عن كامل فترة الخدمة وهي (١٣) ثلاثة عشر سنة و (٦) ستة أشهر و (٢٥) خمسة وعشرون يوماً، وقدرها (٥٥,٣٤٧.٢٢) خمسة وخمسون ألفًا وثلاث مئة وسبعة وأربعون ريال سعودي و اثنان وعشرون هللة. ٢- أجور متأخرة عبارة عن أجرة شهر ديسمبر لعام ٢٠٢٣م، بمبلغ إجمالي قدره (٥,٠٠٠.٠٠) خمسة آلاف ريال سعودي. ٣- بدل تذاكر عن شهر (١) من عام ٢٠١٢م بمبلغ قدره (٧,٠٠٠.٠٠) سبعة آلاف ريال سعودي. ٤- تعويض عن رصيد الإجازات السنوية غير المتمتع بها عبارة عن إجازة مستحقة مدتها (٢٧٣) مئتان وثلاثة وسبعون يوماً، تتمثل في الآتي: (٢١) واحد وعشرون يوماً من عام ٢٠١١م، و (٢١) واحد وعشرون يوماً من عام ٢٠١٢م، و (٢١) واحد وعشرون يوماً من عام ٢٠١٣م، و (٢١) واحد وعشرون يوماً من عام ٢٠١٤م، و (٢١) واحد وعشرون يوماً من عام ٢٠١٥م، و (٢١) واحد وعشرون يوماً من عام ٢٠١٦م، و (٢١) واحد وعشرون يوماً من عام ٢٠١٧م، و (٢١) واحد وعشرون يوماً من عام ٢٠١٨م، و (٢١) واحد وعشرون يوماً من عام ٢٠١٩م، و (٢١) واحد وعشرون يوماً من عام ٢٠٢٠م، و (٢١) واحد وعشرون يوماً من عام ٢٠٢١م، و (٢١) واحد وعشرون
حكم الاستئناف
قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر