دعوى عمالية يطالب فيها العامل بمستحقات مالية متنوعة بعد إنهاء عقد عمل محدد المدة بالتراضي

استئنافتأييد

آخر تحديث العماليةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
العمالية
الدرجة
استئناف
المدينة
الرياض
رقم القضية
46
التاريخ الهجري
23 جمادي الأول 1446
نتيجة الاستئناف
تأييد

- دعوى عمالية يطالب فيها العامل بمستحقات مالية متنوعة بعد إنهاء عقد عمل محدد المدة بالتراضي. - حكمت المحكمة الابتدائية بعدم قبول معظم المطالبات المالية لإقرار العامل بتسوية وقع عليها وعدم إثباته الإكراه، وألزمت المنشأة بتسليم شهادة خدمة صحيحة. - أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي ورفضت الاعتراض موضوعاً.

نص الحكم

المرافعة افتتحت الجلسة عبر الاتصال المرئي وفيها حضر المدعي وكالة / (...) كما حضرت المدعى عليها وكالةً / (...) والمدون بياناتهما سابقاً ، وبعد دراسة القضية قررت الدائرة النطق بالحكم . الوقائع افتتحت الجلسة عبر الاتصال المرئي وفيها حضر المدعي وكالة (...) بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخ 1446/05/22هـ الصادرة من خدمات الوكالات الإلكترونية والرخصة سارية بموجب النظام والمدعى عليه أصالة وحضر لحضوره (...) (...) بصفتها وكيلة المدعى عليه بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخ 1446/05/14هـ والصادرة من الخدمات الالكترونية وترخيص محاماة رقم : (...) وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى أحال إلى الدعوى المحررة بصحيفة الدعوى ونصها : ( إن موكلي عمل لدى المدعى عليه بمهنة مراقب عام بموجب عقد عمل عادي، محرر بتاريخ ٢٠١٠/٠٦/٠١م الموافق ١٤٣١/٠٦/١٨هـ ومحدد المدة من تاريخ ٢٠١٠/٠٦/٠١م الموافق ١٤٣١/٠٦/١٨هـ إلى تاريخ ٢٠٢٣/١٢/٢٧م الموافق ١٤٤٥/٠٦/١٤هـ، وباشر العمل بتاريخ ٢٠١٠/٠٦/١٠م الموافق ١٤٣١/٠٦/٢٧هـ، على أجر فعلي قدره (٥,٠٠٠.٠٠) خمسة آلاف ريال سعودي، وآخر يوم عمل كان بتاريخ ٢٠٢٣/١٢/٢٧م الموافق ١٤٤٥/٠٦/١٤هـ بسبب : (انتهاء الإقامة)، ونشأ بسبب هذه العلاقة العمالية التالي: ١- مكافأة نهاية الخدمة عن كامل فترة الخدمة وهي (١٣) ثلاثة عشر سنة و (٦) ستة أشهر و (٢٥) خمسة وعشرون يوماً، وقدرها (٥٥,٣٤٧.٢٢) خمسة وخمسون ألفًا وثلاث مئة وسبعة وأربعون ريال سعودي و اثنان وعشرون هللة. ٢- أجور متأخرة عبارة عن أجرة شهر ديسمبر لعام ٢٠٢٣م، بمبلغ إجمالي قدره (٥,٠٠٠.٠٠) خمسة آلاف ريال سعودي. ٣- بدل تذاكر عن شهر (١) من عام ٢٠١٢م بمبلغ قدره (٧,٠٠٠.٠٠) سبعة آلاف ريال سعودي. ٤- تعويض عن رصيد الإجازات السنوية غير المتمتع بها عبارة عن إجازة مستحقة مدتها (٢٧٣) مئتان وثلاثة وسبعون يوماً، تتمثل في الآتي: (٢١) واحد وعشرون يوماً من عام ٢٠١١م، و (٢١) واحد وعشرون يوماً من عام ٢٠١٢م، و (٢١) واحد وعشرون يوماً من عام ٢٠١٣م، و (٢١) واحد وعشرون يوماً من عام ٢٠١٤م، و (٢١) واحد وعشرون يوماً من عام ٢٠١٥م، و (٢١) واحد وعشرون يوماً من عام ٢٠١٦م، و (٢١) واحد وعشرون يوماً من عام ٢٠١٧م، و (٢١) واحد وعشرون يوماً من عام ٢٠١٨م، و (٢١) واحد وعشرون يوماً من عام ٢٠١٩م، و (٢١) واحد وعشرون يوماً من عام ٢٠٢٠م، و (٢١) واحد وعشرون يوماً من عام ٢٠٢١م، و (٢١) واحد وعشرون

حكم الاستئناف

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

دعوى عمالية يطالب فيها العامل بمستحقات مالية متنوعة بعد إنهاء عقد عمل محدد المدة بالتراضي — العمالية 1446هـ | ريحان