دعوى حقوق ملكية فكرية يزعم فيها المدعي أن المدعى عليه قلّد برنامجه التلفزيوني
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- 439053205
- رقم الحكم
- 4430905452
- التاريخ الهجري
- 1 ذو الحِجّة 1444
- التاريخ الميلادي
- 2023-06-20
- دعوى حقوق ملكية فكرية يزعم فيها المدعي أن المدعى عليه قلّد برنامجه التلفزيوني. - أحالت المحكمة النزاع إلى الهيئة السعودية للملكية الفكرية لإعداد تقرير فني. - خلص تقرير الخبرة إلى أن المصنف يندرج ضمن الأفكار وأساليب العمل غير المحمية نظاماً. - رفضت المحكمة الدعوى لعدم قيامها على سند نظامي صحيح.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة عشرة وبناء على القضية رقم 439053205 لعام 1443 ه
المدعي: (...)
المدعى عليه: شركة (...) للإنتاج الإعلامي المرئي والمسموع شركة شخص واحد
الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيلة المدعي/ (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة الصادرة من كتابة عدل محافظة الدرعية ذات الرقم (...) وتاريخ 19/04/1441 هـ تقدمت للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى ذكرت فيها ما نصه: (المدعي يملك مصنف فردي (فني) بملكية مشتقة، وهو عبارة عن مصنف سمعي بصري، وقد نشر المصنف لأول مرة بتاريخ 15/11/1443هـ الموافق 01/10/2012م في المملكة العربية السعودية، وقد قام المدعى عليه بنشر المصنف بتاريخ 19/08/1442هـ الموافق 01/04/2021م في المملكة العربية السعودية، ونشأ بسبب هذه الواقعة ارتكاب المدعى عليه أخطاء والمتمثلة في التعديل ونشر مصنف من إنتاج المدعية، وذلك بتاريخ 19/08/1442هـ الموافق 01/04/2021م وهو تاريخ نشوء الحق)، وختمت الصحيفة بطلب إلزام المدعى عليه بالتعويض عما تقدم بيانه بمبلغ إجمالي قدره (50.000.000) خمسون مليون ريال سعودي, هكذا ورد في الصحيفة نصًا، وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم, وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة في 09/06/1443 موعدًا لنظرها, وفي هذه الجلسة المنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي حضرت وكيلة المدعي المشار إلى هويتها وصفتها في محضر الضبط، ولم تحضر المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها برابط الجلسة وموعد هذه الجلسة بمذكرة التبليغ رقم (220111032034609405) عن طريق نظام أبشر, وبسؤال وكيلة المدعي عن دعوى موكلها؟ أحالت على ما جاء في صحيفة الدعوى، فطلبت منها الدائرة أن تقدم بشكل مفصل ما يثبت اعتداء المدعى عليها على المصنف المملوك لموكلها، وإن كانت المدعى عليها قد عدلت عليه كما تذكر فتبين وجه التعديل، مع بيان ما يثبت ملكية موكلها للمصنف، وأن تقدم ذلك ضمن تقرير واضح ومفصل يثبت الاعتداء، كما طلبت منها الدائرة أن تقدم كيفية تقدير التعويض الذي تطالب به، ففهمت ذلك واستعدت به، فقدمت وكيلة المدعي مذكرة بتاريخ 25/07/1443هـ جاء فيها ما نصه: (-1 فيما يخص ملكية موكلي للبرنامج المعتدى عليه. حيث إن موكلي يملك مؤسسة (...) بموجب السجل
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر