دعوى تعويض قيمتها 2,200,000 ريال عن أتعاب محاماة تكبدتها المدعية (شركة) للدفاع عن نفسها

استئنافتأييد

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
استئناف
المدينة
الرياض
رقم القضية
4470219130
التاريخ الهجري
25 شَعبان 1444
التاريخ الميلادي
2023-03-17
نتيجة الاستئناف
تأييد
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- دعوى تعويض قيمتها 2,200,000 ريال عن أتعاب محاماة تكبدتها المدعية (شركة) للدفاع عن نفسها في دعوى سابقة أقامها المدعى عليه ضدها. - رفضت المحكمة الابتدائية الدعوى لكون الدعوى السابقة أُقيمت لمصلحة معتبرة ولم يثبت قصد الإضرار أو وقوع ضرر محقق كالضرر بالسمعة. - أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي ورفضت الاعتراض.

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الحادية والعشرون وبناء على القضية رقم 4470219130 لعام 1444 هـ المدعي: شركة (...) للتجارة والمقاولات العامه

المدعى عليه:

(...)

الوقائع: تتلخص الوقائع بالقدر اللازم للحكم فيها بأنه تقدم إلى المحكمة التجارية بالرياض/ (...) هوية رقم (...) بصفته وكيل المدعية بلائحة دعوى جاء فيها: (لقد سبق إقامة دعوى من المدعى عليه ضد المدعية، والمقيدة في المحكمة التجارية بالرياض برقم (246) وتاريخ 05/ 01/ 1441هـ والمنظورة لدى (الدائرة التجارية الواحد والعشرون) بشأن المطالبة بـ(طلب تصفية شراكة وعقارات وأسهم وإيقاع حجز تحفظي)، والقضية انتهت بحكم نصه: "حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى) وذلك حسب الصك رقم (246) وتاريخ 27/ 02/ 1442هـ وحيث وقع ضرر بسبب هذه القضية بالآتي: 1-إقامة الدعوى على غير ذي صفة حسب ما نص عليه تسبيب الحكم مما أدى إلى اضطرت المدعى عليها إلى التعاقد مع محامي لتمثيلها ودفع ادعاءات المدعي عنها مما كبدها أتعاب المحاماة، وخلص إلى طلب إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (2,200,000) مليونان ومائتا ألف ريال). وبقيد الدعوى وإحالتها للدائرة باشرت نظرها على النحو المبين بمحاضر الضبط؛ ففي جلسة 13/ 04/ 1444هـ حضر أطراف الدعوى، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته، وطلب حصر طلباته وبيناته - استنادًا لما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية -، أحال إلى صحيفة الدعوى وإلى الطلبات والبينات فيها، كما أشار لما يلي: تضررت المدعية في هذه الدعوى بسبب تلك القضية لأنها تفاجئت بقضية موضوعها خطير ومصيري كونها شركة ضخمة ورأس مالها (500,000,000) ريال وتاريخها بالسوق قديم جداً مما يعني أنها ستتأثر كثيراً بهذه الدعوى وستتأثر سمعتها بالسوق وكذلك ستتأثر الموثوقية بها لدى البنوك الممولة لمشاريعها، مما اضطرها للاستعانة بمحامي يتولى الدفاع عنها بأتعاب تتناسب مع حجم هذه القضية وحجم تأثيرها على الشركة، وكان الاتفاق على دفعة مقدمة (200,000) ريال ومبلغ مقطوع (2,000,000) ريال كما في عقد المحاماة المرفق، وبعرض مساعي الصلح على الطرفين أشار المدعي وكالة لتعذر تمامها وطلب استمرار السير في الدعوى، وعليه وإمهالًا للمدعى عليها لحضور من يمثلها وتقديم الجواب أجلت الجلسة. وفي تاريخ

حكم الاستئناف

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

دعوى تعويض قيمتها 2,200,000 ريال عن أتعاب محاماة تكبدتها المدعية (شركة) للدفاع عن نفسها — التجارية 1444هـ | ريحان