دعوى تعويض عن أضرار التقاضي وأتعاب محاماة تالية لحكم سابق
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- بريدة
- رقم القضية
- 4571133146
- رقم الحكم
- 4530983257
- التاريخ الهجري
- 27 شوّال 1445
- التاريخ الميلادي
- 2024-05-06
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- دعوى تعويض عن أضرار التقاضي وأتعاب محاماة تالية لحكم سابق. - صدر حكم سابق لصالح المدعي بإلزام المدعى عليه بسداد مبلغ مالي. - حكمت المحكمة في الدعوى الحالية بإلزام المدعى عليه بدفع تعويض جزئي عن أتعاب المحاماة.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله , اما بعد : فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم 4571133146 لعام 1445 هـ
المدعي: (...) المدعى عليه : شركة (...) للتجارة
الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية في أن المدعي تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى ذكر فيها: أنه لدى موكلي مبلغ مستحق على المدعى عليها ولم تقم بسداد ما في ذمتها مما اضطر موكلي للجوء إلى التقاضي وتوكيل الغير لرفع الدعوى أمام هذه الدائرة والتي قيدت القضية برقم ( 439462987 ) وتاريخ 28/10/1443ه , وصدر الحكم فيها لصالح موكلي برقم ( 4530449162 ) وتاريخ 19/5/1445ه الصادر من محكمة الاستئناف بإلزام المدعى عليها بتسليم مبلغاً وقدره ( 184146 ) مائة وأربعة وثمانون ألف ومائة وستة وأربعون ريال , والذي اكتسب الصفة القطعية والصيغة التنفيذية. وكما لا يخفى على الدائرة ما في التقاضي وإجراءاته من أتعاب ومصروفات يتكبدها صاحب
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر