دعوى تعويض عن أضرار التقاضي (أتعاب محاماة) بسبب مماطلة المدعى عليها في سداد مستحقات توريد
استئنافتأييدآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- استئناف
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- 4571056973
- التاريخ الهجري
- 23 صفَر 1446
- التاريخ الميلادي
- 2024-08-29
- نتيجة الاستئناف
- تأييد
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- دعوى تعويض عن أضرار التقاضي (أتعاب محاماة) بسبب مماطلة المدعى عليها في سداد مستحقات توريد. - الحكم الابتدائي: إلزام المدعى عليها بدفع 296,148 ريال تعويضاً. - الاستئناف: تأييد الحكم الابتدائي.
محتويات الحكم2 قسمًا
نص الحكم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٠٥٦٩٧٣لعام ١٤٤٥هـ
المدعي: الشركة (...) المدعي عليه: شركة (...) شركة (...)
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: لقد سبق إقامة دعوى من (الشركة (...)) ضد (شركة (...)) المقيدة في التجارية بالرياض برقم (٤٤٧٠٨٦٤٩٥٨) وتاريخ ١٤٤٤/٠٩/١هـ والمنظورة لدى (الخامسة) بشأن المطالبة بـ(مطالبة بقيمة توريد ٥١٢٠٠٠ كجم من الزيت المعدني)، وقد تضررت بسبب هذه القضية بالآتي: ١-اضطرار المدعية باللجوء للمحكمة وإقامة دعوى لاستيفاء حقوقها مما أدى إلى (تكبد دفع تكاليف المحامي). وطالب بـإلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٢٩٦,١٤٨.٠٠) مئتان وستة وتسعون الفاً ومئة وثمانية وأربعون ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- صك حكم المحكمة التجارية بالرياض بالدائرة الخامسة برقم (٤٤٧٠٨٦٤٩٥٨) وتاريخ ١٤٤٤/٠٩/١هـ القاضي بإلزام شركة(...) بمبلغ وقدره (١,٥٩٤,٠١١.٩٢) مليون وخمسمائة وأربعة وتسعون ألف واحدى عشر ريال واثنان وتسعون هللة. ثم قدم وكيل المدعى عليها جوابه على الدعوى المتضمن: أن المدعى عليها لم تقصد الإضرار والمطل بالمدعية بتأخرها بالسداد، وطالب في جوابه برد الدعوى. وقد عقدت المحكمة جلسة في ٢٧/١٢/١٤٤٥ه وفيها: حضر أطراف الدعوى وكالة، وطبقاً للمادة ٣٠ من نظام المحاكم التجارية شرعت المحكمة في نظر الدعوى على الوجه الحضوري وعليه وبعد الاطلاع على صحيفة الدعوى ومرفقاتها تشير المحكمة إلى ورود ملف هذه الدعوى بعد الحكم بعدم الاختصاص المكاني من قبل المحكمة التجارية بالدمام وإحالتها لهذه الدائرة من قبل الدائرة الثالثة عشر بهذه المحكمة واستكمالاً لما تم تقديمه في الدعوى منذ قيدها حيث قدم المدعى عليه وكالة جواباً شكلياً بعدم صفة موكلته في هذه الدعوى بتاريخ ٢٢-١٠-١٤٤٥هـ وتم تقديم الرد على ذلك من قبل المدعي وكالة وأنه واجهتهم نفس الإشكالية في الدعوى السابقة وأنهم يطلبون ادخال شركة (...) (رقم السجل التجاري (...) الرقم الوطني الموحد(...)، وبعد التأمل في ذلك تقرر المحكمة قبول الطلب وتأمر المدعى عليه وكالة بالجواب الموضوعي على الدعوى واستعد بالجواب فقدمه بالنص التالي:(أولا: ما ذكره من الدعوى السابقة والمقامة من المدعية ضد
حكم الاستئناف
قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر