دعوى تعويض عن أضرار التقاضي (أتعاب محاماة) أقامتها شركة (...) ضد مساهم (
استئنافتأييدآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- استئناف
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- 4670015177
- التاريخ الهجري
- 12 صفَر 1446
- التاريخ الميلادي
- 2024-08-18
- نتيجة الاستئناف
- تأييد
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- دعوى تعويض عن أضرار التقاضي (أتعاب محاماة) أقامتها شركة (...) ضد مساهم (...) بعد أن رفع الأخير دعوى سابقة ضدها بطلب إلغاء سعر الشراء الإلزامي للأسهم ورفضت. - الحكم الابتدائي: رفض دعوى التعويض استناداً إلى أن الدعوى الأصلية كانت مبنية على حق محتمل الثبوت واستعمال مشروع لحق التقاضي. - الاستئناف: تأييد الحكم الابتدائي ورفض الاعتراض موضوعاً.
محتويات الحكم2 قسمًا
نص الحكم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله , أما بعد : فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٠١٥١٧٧ لعام ١٤٤٦ هـ
المدعي: شركة (...) المدعى عليه : (...)
الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بأن المدعي وكالة تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى ورد فيها ما نصه: لقد سبق إقامة دعوى من ((...)) ضد (شركة (...)) المقيدة في التجارية بالرياض برقم (٤٥٧٠٩٩١٩٢٥) وتاريخ ١٠ / ٠٨ / ١٤٤٥ هـ، والمنظورة لدى (الدائرة الثالثة عشرة) بشأن المطالبة بـ(فسخ بيع الأسهم)، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت الدائرة : برفض هذه الدعوى) وذلك حسب الصك رقم (٤٥٣٠٨٦١٨٢٥) وتاريخ ٢٦ / ٠٨ / ١٤٤٥ هـ، وقد تضررت بسبب هذه القضية بالآتي: ١/ التعاقد مع مكتب محاماة مما أدى إلى (دفع اتعاب محاماة)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٦٩،٠٠٠) تسعة وستون ألف ريال سعودي، ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر، أطلب إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٦٩،٠٠٠) تسعة وستون ألف ريال سعودي ، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة له جلسة بتاريخ ١٥ / ٠١ / ١٤٤٦ هـ، التحضيرية المنعقدة عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة الالكترونية رقم (...)، كما حضر وكيل المدعى عليها بموجب الوكالة الالكترونية (...)، ولاستيفاء ما ورد في المادة رقم (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد جرى سؤال المدعي وكالة عن دعواه؟ فأحال على ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها، كما بعث عبر المحادثة الجانبية ما نصُّه: (حيث قام المدعى عليه برفع دعوى على المدعية مطالباً الحكم بــ ( ١/ قبول الاعتراض شكلا ٢/ في الموضوع: إلغاء سعر الشراء الإلزامي المقدم من شركة (...) شركة مساهمة سعودية – سجل تجاري رقم (...) البالغ قدره (٤١ ريال) للسهم الواحد في (...) للصناعات البتروكيماوية (...) ، وإلغاء ما ترتب على ذلك من إجراءات وإثارة واعتباره كأن لم يكن) ، وصدر حكم دائرة الاستئناف الثانية بالمحكمة التجارية بالرياض بتاريخ ٢٢ / ١١ / ١٤٤٥ هـ، ومنطوق الحكم حكمت الدائرة بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً و تأييد الحكم الصادر من الدائرة الثالثة عشرة بالمحكمة التجارية بالرياض والقاضي بـ (رفض هذه الدعوى) (مرفق (١) صك الحكم) ، وقد اضطرت موكلتي للتعاقد مع مكتب محاماة لتولي المدافعة
حكم الاستئناف
قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر