دعوى تعويض عن أتعاب محاماة في قضية سابقة حكم فيها لصالح المدعي بمبلغ 51,146,154 ريال
استئنافتأييدآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- استئناف
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- 4471073147
- التاريخ الهجري
- 28 ذو القِعدة 1444
- التاريخ الميلادي
- 2023-06-17
- نتيجة الاستئناف
- تأييد
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- دعوى تعويض عن أتعاب محاماة في قضية سابقة حكم فيها لصالح المدعي بمبلغ 51,146,154 ريال. - الحكم الابتدائي ألزم المدعى عليها بدفع 500,000 ريال كتعويض عن أتعاب المحاماة. - محكمة الاستئناف أيدت الحكم الابتدائي ورفضت استئناف الطرفين.
محتويات الحكم2 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة وبناء على القضية رقم 4471073147 لعام 1444 هـ
المدعي: محمد [اسم] محمد الضبعان المدعى عليه: الشركه المتحده للاستثمار والتطوير العقاري المتحد
الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم للحكم فيها في أن وكيل المدعية تقدم إلى المحكمة التجارية بالرياض بدعوى جاء فيها: لقد سبق إقامة دعوى من محمد [اسم] محمد الضبعان ضد الشركة المتحدة للاستثمار والتطوير العقاري المتحد المقيدة في المحكمة التجارية بالرياض برقم (٤٣٩١٥١٨١٦) وتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٤هـ والمنظورة لدى الدائرة التجارية الثالثة بشأن المطالبة بـ(بإلزام المدعى عليها بمبلغ قدرهـ (٥١,١٤٦,١٥٤) واحد وخمسون مليون ومائة وستة وأربعون ألفاً ومائة وأربعة وخمسون ريال، وذلك مقابل جزء من نصيبه في صكوك الانتفاع، والتي استولت عليها بدون وجه حق، مما اضطرهـ لإقامة دعوى قضائية تجارية، بموجب القضية رقم (٤٣٩١٥١٨١٦) وتاريخ ٠٤/٠٨/١٤٤٣هـ؛ لاستيفاء المبلغ سالف الذكر منها، وذكر وكيل المدعي أنه صدر حكم لصالح موكله بإلزام المدعى عليها بالمبلغ المطالب به وقدرهـ (٥١,١٤٦,١٥٤) واحد وخمسون مليون ومائة وستة وأربعون ألفاً ومائة وأربعة وخمسون ريال؛ بموجب الصك رقم (٤٤٣٠٥٥٠٤٣١) وتاريخ ٠٤/٠٧/١٤٤٤هـ، وتأيد من محكمة الاستئناف محمولاً على أسبابه بموجب الصك رقم
حكم الاستئناف
قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر