دعوى تعويض عن أتعاب محاماة دفعت في دعوى سابقة رفعها المدعى عليه ضد المدعي للمطالبة بأرباح

ابتدائي

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
ابتدائي
المدينة
أبها
رقم القضية
4670179062
رقم الحكم
4630227203
التاريخ الهجري
21 ربيع الأول 1446
التاريخ الميلادي
2024-09-25
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- دعوى تعويض عن أتعاب محاماة دفعت في دعوى سابقة رفعها المدعى عليه ضد المدعي للمطالبة بأرباح شراكة ادعاها. - رفضت المحكمة دعوى التعويض لعدم ثبوت أن الدعوى السابقة كانت كيدية أو أن المدعى عليه علم بظلمه فيها.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠١٧٩٠٦٢ لعام ١٤٤٦ه

المدعي: (...) المدعى عليه: (...)

الوقائع: تتلخص الوقائع في أنه تم إحالة هذه القضية إلى الدائرة، فافتتحت لها جلسة تحضيرية لهذه الدعوى، وفيها حضر وكيل المدعي:، كما حضر وكيل المدعى عليه:، وبسؤال وكيل المدعي: عن الدعوى قدم مذكرة جاء فيها ما يلي: (أولاً-إن المدعى عليه: قام بتوكيل مكتب ((...) للمحاماة والاستشارات القانونية) لمالكه الدكتور المحامي / (...) ، وقام المحامي وكيل المدعى عليه: بإخطار موكليّ في: ٢٥/١٠/ ١٤٤٥هـ وتضمن الإخطار بأنه نشأ بين موكله و موكليّ شراكة عام ١٤١٠ هـ في (مؤسسة (...) الزراعية) [ سجل تجاري رقم: (...) ] وما اشتملت عليه من: ١-مزرعة (...) الواقعة في (...)  وما يتبعها من محلات ونقاط بيع بمحافظة (...) . ٢-مزرعة (...) الواقعة بمحافظة (...) التابعة لمنطقة (...) . ٣-أي استثمارات أخرى تخص مؤسسة (...) الزراعية وطلب تسليم موكله الأرباح من عام ١٤٣٩حتى عام ١٤٤٤هـ وحصر كافة أصول الشراكة حتى تتم مخارجة موكله . وتم الإجابة عليه بالتالي: ١-إن الشراكة التي قامت بين موكله وموكليّ كانت منحصرة في (مشروع (...)) و نشاطها منحصر في إنشاء البيوت المحمية وزراعة الخضروات المنحصرة في (الطماطم والخيار و الفلفل الرومي ..) كما يثبت ذلك التصريح الزراعي رقم (...) واستمرت من عام ١٤١٠هـ و انقضت عام ١٤٣٩ه كما يثبت ذلك قرار إلغاء ترخيص مشروع (...) رقم (...) المؤرخ في: ١٩-٠٣-١٤٤٠هـ ـ وتم إرفاق صورة ترخيص النشاط وكذلك قرار إيقاف التصريح الزراعي . ٢- إن مؤسسة ((...) الزراعية سجل تجاري رقم: (...) خاصة بموكلي / (...) وقد قام بتأسيسها عام ١٤٣٥هـ ونشاطها يختلف عن نشاط (مشروع (...)) المنقضي وليس لها أصول كما يدعي المدعي: أصالة ووكالة . ٣-إن موكلي طلب من المدعى عليه: الإفصاح عن الشركاء الذين وهبهم وباع منهم المدعى عليه: أصالة حتى يسلمهم ما بقي من أصول مشروع (...) المنقضي والمتمثلة في البيوت المحمية أو استلامها وتكون تحت مسؤوليته . ثانيا: إن المدعى عليه: لم يقتنع برد موكلي فقام وكيله بإقامة دعوى تجارية على موكلي واحيلت إلى المحكمة التجارية بأبها وقيدت برقم [ ٤٥٧٠٣٤٠١٩٠ ] في: ٢٤-٣-١٤٤٥هـ ونظرت بالدائرة التجارية الأولى و ذكر في دعواه

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

دعوى تعويض عن أتعاب محاماة دفعت في دعوى سابقة رفعها المدعى عليه ضد المدعي للمطالبة بأرباح — التجارية 1446هـ | ريحان