اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات أمام ديوان المظالم
ساريآخر تحديث إخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- نوع الوثيقة
- لائحة تنفيذية
- الأساس النظامي
- لائحة تنفيذية لنظام صادر بمرسوم ملكي (نظام المرافعات أمام ديوان المظالم)
- القطاعات
- القضاء والمحاكم، تقنية المعلومات والأمن السيبراني
النطاق
تسري هذه اللائحة التنفيذية على جميع القضايا المنظورة أمام محاكم ديوان المظالم، بما في ذلك الدعاوى الإدارية والتأديبية، وتنظم إجراءات التقاضي أمامها، وتطبق على أطراف الدعوى من مدعين ومدعى عليهم والجهات الإدارية المعنية.
الإلزامات
تلتزم محاكم ديوان المظالم بتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة غير المخالفة. وتلتزم الأطراف بتقديم صحيفة الدعوى مستوفية للبيانات المطلوبة، والحضور أمام المحكمة، والامتثال لإجراءات التبليغ والمرافعة. كما تلتزم الجهات الإدارية ووزارة المالية وديوان المراقبة العامة ووزارة الخدمة المدنية بالتبليغ وإبداء وجهات النظر عند الاقتضاء.
ملخص الأحكام
تشتمل اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات أمام ديوان المظالم على أحكام عامة تتعلق بتطبيق الشريعة الإسلامية، وحساب المهل، والإجراءات الإلكترونية، والاختصاص المكاني، وطرق التبليغ. وتنظم رفع الدعوى وقيدها، بما في ذلك البيانات الواجبة في صحيفة الدعوى، وإجراءات التظلم الوجوبي قبل رفع الدعوى في بعض المنازعات الإدارية والتأديبية. كما تبين إجراءات نظر الدعوى والحكم فيها، كالمرافعة الكتابية والشفهية، وتحضير الدعوى، وانعقاد الجلسات، وضبط النظام، وغياب الخصوم، وتحرير محاضر الجلسات، والتحقيق التكميلي. وتتضمن أحكاماً للاعتراض على الأحكام عبر الاستئناف، وطلب إعادة النظر، والاعتراض أمام المحكمة الإدارية العليا، إضافة إلى أحكام ختامية.
محتويات النظام63 قسمًا
المادة 1
تطبق محاكم الديوان على القضايا المعروضة أمامها أحكام الشريعة الإسلامية، وفقاً لما دل عليه الكتاب والسنة، والأنظمة التي لا تتعارض معهما، وتتقيد في إجراءات نظرها بما ورد في هذا النظام.
١- تحسب المهل المحددة في النظام من اليوم التالي لليوم الذي حدث فيه الأمر المجري لها، وتنقضي بانقضاء اليوم الأخير منها، وإذا صادف آخرها عطلة رسمية امتدت إلى أول يوم عمل بعدها.
٢- تُعد الإدارة المختصة الإجراءات والنماذج اللازمة لإنفاذ النظام واللائحة، ويصدر باعتمادها قرار من رئيس مجلس القضاء الإداري.
٣- يجوز أن تتم الإجراءات المنصوص عليها في النظام واللائحة إلكترونياً، ويكتفى عن التوقيع بوسائل التحقق والاعتماد.
المادة 2
يكون الاختصاص المكاني للمحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مقر المدعى عليه، أو مقر فرع الجهة المدعى عليها إن كانت الدعوى متعلقة بذلك الفرع، أو مقر عمل الموظف في الدعوى التأديبية.
١- لا تكون المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مقر المدعى عليه مختصة مكانياً إذا تعلقت الدعوى بفرع الجهة المدعى عليها.
٢- إذا كان الموظف موقوفاً أو مسجوناً يكون الاختصاص المكاني للمحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مكان إيقافه أو سجنه.
٣- تفصل المحكمة الإدارية العُليا في تنازع الاختصاص بين محاكم الديوان.
المادة 3
يجوز أن يتم الإبلاغ بالمواعيد والإجراءات المنصوص عليها في هذا النظام بكتاب مسجل مع إشعار بالتسلُّم، أو بإحدى الوسائل الإلكترونية المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعية.
١- تبلغ الجهات الإدارية بوساطة الوزراء المختصين أو رؤساء الأجهزة الحكومية المستقلة أو من ينوب عنهم.
٢ - يجوز أن يبلغ الموظف في الدعوى التأديبية بوساطة جهة عمله.
٣- يعد التبليغ إلى الهاتف المحمول الموثق أو البريد الإلكتروني الموثق صحيحاً ومرتباً لآثاره ما لم يخطر صاحب الشأن ديوان المظالم بتغييره وفق النموذج المعتمد أو من خلال الأنظمة الإلكترونية المعتمدة في الديوان لذلك. ويكتفى بالنسبة للجهة الإدارية باعتماد التغيير وفقاً
٦٠ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر