دعوى تعويض عن أتعاب محاماة دفعتها المدعية في دعوى سابقة لاستحقاق مستحقات مقاولة

ابتدائي

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
ابتدائي
المدينة
الدمام
رقم القضية
4571461765
رقم الحكم
4630238134
التاريخ الهجري
26 ربيع الأول 1446
التاريخ الميلادي
2024-09-30
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- دعوى تعويض عن أتعاب محاماة دفعتها المدعية في دعوى سابقة لاستحقاق مستحقات مقاولة. - قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ التعويض المطلوب بعد ثبوت الخطأ والضرر والعلاقة السببية.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:

بناءا على القضية رقم ٤٥٧١٤٦١٧٦٥ لعام ١٤٤٦هـ

الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية وكالة الموضح بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكرت فيها: لقد سبق إقامة دعوى من (شركة (...)) ضد (شركة (...)) المقيدة في المحكمة التجارية بالدمام برقم (٤٤٧٠٢٢١٢٠٨) وتاريخ ١٤٤٤/٠٣/٢٧هـ والمنظورة لدى الدائرة السادسة بشأن المطالبة ببقية قيمة أعمال مقاولة إنشاء، وتم الحكم بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ (٢,٦٤٧,٨٠٩.٥٩) مليونان وستمائة وسبعة وأربعون ألف وثمانمائة وتسعة ريال وتسعة وخمسون هللة للمدعية بموجب الصك رقم (٤٥٣٠٠٦٧٨٢٢) والصك رقم (٤٥٣٠٢٣٦٩٨٣) الصادر من دائرة الاستئناف الثانية، وقد تعاقدت المدعية مع (...) للترافع في الدعوى المذكورة أعلاه وتم الاتفاق على أن تدفع المدعية نسبة قدرها (٦%) من إجمالي المبالغ المستلمة إضافة إلى مبلغ (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال دفعة مقدمة، دفعت المدعية لوكيلها مبلغ (١٦٧,٩٦٣) مائة وسبعة وستون ألف وتسعمائة وثلاثة وستون ألف مقابل أتعاب عن القضية المذكورة أعلاه، والقضية انتهت بحكم نصه (بتأييد الحكم الصادر من الدائرة السادسة بالمحكمة التجارية بالدمام والمؤرخ في ٠١/٠٢/١٤٤٥هـ القاضي بإلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدرة (٢,٦٤٧,٨٠٩.٥٩) مليونان وستمائة وسبعة واربعون الفا وثمانمائة وتسع ريالات وتسعة وخمسون هللة) وذلك حسب الصك رقم (٤٥٣٠٢٣٦٩٨٣) وتاريخ ١٤٤٥/٠٣/١٠هـ, ، وقد تضررت المدعية

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

دعوى تعويض عن أتعاب محاماة دفعتها المدعية في دعوى سابقة لاستحقاق مستحقات مقاولة — التجارية 1446هـ | ريحان