دعوى تعويض عن أتعاب محاماة تكبدها المدعي في قضية سابقة ضد المدعى عليها

استئنافتأييد

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
استئناف
المدينة
الدمام
رقم القضية
4570255207
التاريخ الهجري
6 ربيع الآخر 1445
التاريخ الميلادي
2023-10-21
نتيجة الاستئناف
تأييد
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- دعوى تعويض عن أتعاب محاماة تكبدها المدعي في قضية سابقة ضد المدعى عليها. - حكمت المحكمة الابتدائية بإلزام المدعى عليها بدفع 56,666.80 ريال (10% من المبلغ المحكوم به في القضية الأصلية). - أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي ورفضت الاعتراض.

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٢٥٥٢٠٧ لعام ١٤٤٥ه

المدعي: (...)

المدعى عليه: (...)

الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: أنه سبق لموكله إقامة الدعوى رقم (٤٤٧٠٢١٩٤٧١) وتاريخ ٢٤ / ٠٣ / ١٤٤٤هـ ضد المدعى عليها والتي نظرت أمام الدائرة التجارية الثالثة بالمحكمة التجارية بالدمام، بشأن مطالبة المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (٥٦٦,٦٦٨) خمسمائة وستة وستون ألف وستمائة وثمانية وستون ريالا، والتي تمثل قيمة المتبقي من بيع حصته من الشركة والمقدرة بـ(٢٥ %) والثابتة بموجب اتفاقية تخارج وفض شراكة ومخالصة نهائية بين موكله والمدعى عليها والمحررة بتاريخ ١٥ /٠٦/ ٢٠٢٠م، وقد انتهت القضية بحكم نص منطوقه على: إلزام المدعى عليها شركة (...) مساهمة مقفلة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي(...)إقامة رقم (...) مبلغاً وقدره (٥٦٦,٦٦٨) خمسمائة وستة وستون ألف وستمائة وثمانية وستون ريالا ، وقد اكتسب الحكم الصفة القطعية بموجب حكم محكمة الاستئناف المتضمن منطوقه تأييد حكم الدائرة الثالثة بالمحكمة التجارية بالدمام المشار إلى منطوقه بأعلاه، وقد لحق بموكله ضرر نتيجة لتلك القضية حيث أن المدعى عليها هي من ألجأت موكله إلى إقامة الدعوى سالفة الذكر للمطالبة بما هو مستحق له من باقي قيمة بيع حصته في الشركة والثابتة في ذمة المدعى عليها بموجب عقد موقع من الطرفين ومسدد جزء من هذه القيمة بموجب حوالات بنكية من حساب المدعى عليها لحساب موكله، وقد وكل عنه محاميا بموجب عقد أتعاب محرر بتاريخ ٢٥/ ٠٢/ ١٤٤٤هـ نظير نسبة قدرها (١٧ %) من المبلغ المحكوم به لصالحه وقد تم سدادها بالكامل وتقدر بملغ وقدره (٩٦,٣٣٣) ستة وتسعون ألف وثلاثمائة وثلاثة وثلاثون

حكم الاستئناف

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

دعوى تعويض عن أتعاب محاماة تكبدها المدعي في قضية سابقة ضد المدعى عليها — التجارية 1445هـ | ريحان