دعوى تعويض عن أتعاب محاماة تكبدها المدعي في دعوى سابقة ضد المدعى عليه للمطالبة بأجرة

استئنافإلغاء_كلي

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
استئناف
المدينة
الدمام
رقم القضية
4470732184
التاريخ الهجري
20 مُحرَّم 1445
التاريخ الميلادي
2023-08-07
نتيجة الاستئناف
إلغاء_كلي

- دعوى تعويض عن أتعاب محاماة تكبدها المدعي في دعوى سابقة ضد المدعى عليه للمطالبة بأجرة تخليص جمركي. - حكمت المحكمة الابتدائية بإلزام المدعى عليه بدفع 121,950 ريال تعويضاً عن أتعاب المحاماة. - ألغت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي ورفضت الدعوى.

نص الحكم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم 4470732184 لعام 1444 هـ

المدعي: محمد [اسم] بن [اسم] القادري المدعى عليه : شركة [اسم] [اسم] للنقليات شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بالدمام يختصم فيها المدعى عليها ذكر فيها أن موكلته سبق وأن أقامت دعوى ضد المدعى عليها قيدت لدى الدائرة الخامسة في المحكمة التجارية بالدمام برقم (٤٢٨١٣٦٩١) وتاريخ 16 / 12 / 1442هـ، بشأن المطالبة بأجرة تخليص جمركي ماطلت المدعى عليها في سدادها للمدعية، وقد حكمت الدائرة برفض الدعوى وذلك بموجب الحكم الصادر منها برقم (447002676)، ثم أصدرت دائرة الاستئناف التجارية الثانية حكمها رقم (4430419913) وتاريخ 26 / 5 / 1444هـ الذي قضى بالآتي:أولا/إلغاء الحكم الابتدائي الصادر بالصك رقم (٤٤٧٠٠٢٦٧٦) في هذه القضية. ثانياً/ إلزام المدعى عليها/ شركة [اسم] [اسم] للنقليات شركة شخص واحد سجل تجاري (...) بأن تدفع مبلغاً قدره ثمانمائة وثلاثة عشر ألف (٨١٣.٠٠٠) ريال للمدعي/ محمد بن [اسم] القادري هوية وطنية (...) صاحب مكتب محمد [اسم] القادري للتخليص الجمركي. ثالثاً/ إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ تسعة آلاف وأربعمائة وتسعة وتسعون ريال (٩.٤٩٩) أتعاب الخبرة للمدعي. وذكر أن موكله اضطرت إلى توكيل محامٍ للمطالبة بحقه بسبب مماطلة المدعى عليها. وطالب بإلزام المدعى عليها بالتعويض عن ذلك بمبلغ قدره (١٢١,٩٥٠) مائة وواحد وعشرون ألفًا وتسع مئة وخمسون ريالا. وفي سبيل نظر هذه الدعوى عقدت الدائرة جلسة بتاريخ 30 / 8/ 1444هـ وفيها حضر وكيل المدعي / محمد [اسم] بن [اسم] آل الشيخ بالوكالة رقم (441644497)، كما حضر وكيل المدعى عليها/ محمد [اسم] محمد الخميس بالوكالة رقم (442613571)، وتشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية بناء على ما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وتحققت أن هذه الدعوى

حكم الاستئناف

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

دعوى تعويض عن أتعاب محاماة تكبدها المدعي في دعوى سابقة ضد المدعى عليه للمطالبة بأجرة — التجارية 1445هـ | ريحان