دعوى تعويض عن أتعاب محاماة تكبدتها المدعية بسبب مماطلة المدعى عليها في سداد مستحقات سابقة

استئنافتأييد

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
استئناف
المدينة
الدمام
رقم القضية
4571098564
التاريخ الهجري
21 رَمضان 1445
التاريخ الميلادي
2024-03-31
نتيجة الاستئناف
تأييد
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- دعوى تعويض عن أتعاب محاماة تكبدتها المدعية بسبب مماطلة المدعى عليها في سداد مستحقات سابقة. - حكمت المحكمة الابتدائية بإلزام المدعى عليها بدفع 80,000 ريال تعويضاً. - أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي وأبقت عليه.

نص الحكم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الحادية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٠٩٨٥٦٤لعام ١٤٤٥هـ

المدعي: شركة (...) (مساهمة مقفلة) المدعي عليه: شركة (...) القابضة

الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها بتقدم المدعي وكالة (...) الموكل بالوكالة رقم: (...) بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بالدمام يختصم فيها المدعى عليها مفادها: لقد سبق إقامة دعوى من (شركة (...)) ضد (شركة (...)) المقيدة في المحكمة التجارية بالدمام برقم (٤٥٧٠١٤٤٩٠١) وتاريخ ١٤٤٥/٠٢/٧هـ والمنظورة لدى (الحادية عشرة) بشأن المطالبة بـ(المطالبة بأجرة سيارات) وذلك حسب الصك رقم (٤٥٣٠٦٤٧٧٨٤)، والقضية انتهت إلى الحكم بإلزام المدعى عليها بما تطالب به المدعية، ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر؛ أطلب إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٨٠,٠٠٠.٠٠) ثمانون ألفًا ريال سعودي. وفي سبيل نظر الدعوى عقدت لها الدائرة جلسة تحضيرية بتاريخ ١٤ / ٩ / ١٤٤٥هـ وفيها حضر وكيل المدعية ((...)) بالوكالة رقم: (...)، كما حضر وكيل المدعى عليها (...) بالوكالة رقم: (...)، وتشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة تحضيرا للدعوى، وذلك لتحقق الدائرة مما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وعن صحة التوزيع الداخلي، ثم رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم سألت الدائرة وكيل المدعي عن طلبه في هذه الدعوى فقرر قائلا: أحيل إلى ما جاء في لائحة

حكم الاستئناف

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

دعوى تعويض عن أتعاب محاماة تكبدتها المدعية بسبب مماطلة المدعى عليها في سداد مستحقات سابقة — التجارية 1445هـ | ريحان