دعوى تعويض بمبلغ 980 مليون ريال سعودي عن اعتداء مزعوم على فكرة مشروع بحوث جينية

استئنافتأييد

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
استئناف
المدينة
الرياض
رقم القضية
449029098
التاريخ الهجري
18 ذو القِعدة 1444
التاريخ الميلادي
2023-06-07
نتيجة الاستئناف
تأييد
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- دعوى تعويض بمبلغ 980 مليون ريال سعودي عن اعتداء مزعوم على فكرة مشروع بحوث جينية. - حكمت المحكمة الابتدائية برفض الدعوى لان فكرة المشروع من الأفكار المستثناة من الحماية بنظام حقوق المؤلف. - أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي ورفضت الاعتراض.

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة عشرة وبناء على القضية رقم 449029098 لعام 1444 هـ

المدعي: [اسم] [اسم] [اسم] السبعان المدعى عليه: مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية بالرياض

الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعي/ محفوظ عبد الله محفوظ المعيذر هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة الصادرة من وزارة العدل ذات الرقم 411157727 وتاريخ 28/05/1441هـ والمخول له فيها حق المطالبة وإقامة الدعاوى –المرافعة والمدافعة- وسماع الدعاوى والرد عليها والإقرار والإنكار والصلح والتنازل والإبراء تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى ذكر فيها طلبه بإلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ إجمالي قدره (980,000,000) تسع مائة وثمانون مليون ريال سعودي. وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة في 07/03/1444هـ موعدًا لنظرها حضر وكيل المدعي فيما تبين عدم حضور المدعى عليها ولم تتحقق الدائرة من إبلاغها وعليه قررت الدائرة إعادة إبلاغ المدعى عليها والكتابة لها للحضور في الجلسة القادمة وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة وتأجيلها. وفي جلسة بتاريخ 20/05/1444هـ لم يتم إبلاغ الأطراف بموعد الجلسة ورابطها وقررت تحديد جلسة وإعادة إبلاغ الطرفين إلكترونيًا. وفي تاريخ 21/05/1444هـ أرفق المدعي وكالة مذكرة يفيد فيها بأنه يوجد خطأ بملف الدعوى حيث يرفض نظام ناجز إثبات حضورنا كما لم يصلنا أي موعد على الدعوى حتى الآن، والرابط الموجود بالنظام لا يعمل. ولما سبق بيانه نطلب من فضيلتكم تحديد موعد جلسة على الدعوى. وفي جلسة بتاريخ 03/07/1444هـ حضر وكيل المدعي فيما تبين عدم حضور المدعى عليها ولم تتحقق الدائرة من إبلاغها وعليه قررت الدائرة الكتابة للمدعى عليها للحضور في الجلسة القادمة وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة وتأجيلها. وفي تاريخ 20/08/1444هـ أرفق ممثل المدعى عليها مذكرة تضمنت أولاً: نفيد فضيلتكم أن المدعي سبق وتقدم بهذه الدعوى أمام المحكمة الإدارية في الرياض في القضية رقم 1754 وتاريخ 16/07/1441 التي انتهت إلى رفض الدعوى بسبب عدم وجود سند نظامي وشرعي لما يطالب به المدعي في دعواه. ثم تقدم المدعي بطلب استئناف على الحكم الصادر من المحكمة الإدارية أمام

حكم الاستئناف

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

دعوى تعويض بمبلغ 980 مليون ريال سعودي عن اعتداء مزعوم على فكرة مشروع بحوث جينية — التجارية 1444هـ | ريحان