دعوى تطلب فيها المدعية تعيين محكم عن المدعى عليها بناءً على شرط تحكيم في عقد تشغيل وصيانة
استئنافأخرىآخر تحديث الاستئنافإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- الاستئناف
- الدرجة
- استئناف
- المدينة
- منطقة الرياض
- رقم القضية
- 4470207365
- التاريخ الهجري
- 22 شَعبان 1444
- التاريخ الميلادي
- 2023-03-15
- نتيجة الاستئناف
- أخرى
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- دعوى تطلب فيها المدعية تعيين محكم عن المدعى عليها بناءً على شرط تحكيم في عقد تشغيل وصيانة. - حكمت محكمة الاستئناف بعدم قبول الدعوى لعدم تقديم ما يثبت اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيد الدعوى كما هو منصوص عليه في العقد واللائحة التنفيذية.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الخامسة وبناء على القضية رقم 4470207365 لعام 1444هـ المدعي: شركة بن عون للمقاولات المدعى عليه: شركة البحر الأحمر العالمية
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن المدعية تقدمت بلائحة دعوى تضمنت: جرى التعاقد بين المدعية والمدعى عليها بموجب (عقد تشغيل وصيانة)، وبناءً على اتفاق التحكيم الوارد في البند رقم (بدون) من العقد المؤرخ في 05 / 04 / 2016م الذي ينص على أنه: " في حالة وجود أي خلاف بين الطرفين في تفسير أي بند من بنود العقد ولم يتم حلها ودياً بالاتفاق يكون بذلك مكان التحكيم هو داخل المملكة
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر