دعوى تطلب تعيين محكم عن المدعى عليه بناءً على شرط تحكيم في عقد مقاولة من الباطن
استئنافأخرىآخر تحديث الاستئنافإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- الاستئناف
- الدرجة
- استئناف
- المدينة
- منطقة الرياض
- رقم القضية
- 4470762534
- التاريخ الهجري
- 18 شوّال 1444
- التاريخ الميلادي
- 2023-05-09
- نتيجة الاستئناف
- أخرى
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- دعوى تطلب تعيين محكم عن المدعى عليه بناءً على شرط تحكيم في عقد مقاولة من الباطن. - حكمت محكمة الاستئناف بعدم قبول الطلب لعدم استيفاء شرطين: عدم إثبات اللجوء للحل الودي قبل قيد الدعوى، وعدم استيفاء طلب التحكيم للبيانات المنصوص عليها في المادة 9 من اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٧٦٢٥٣٤ لعام ١٤٤٤ هـ
المدعي: شركة (...) للتجارة والمقاولات المحدودة المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات (شركة شخص واحد)
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن المدعية قدمت لائحة دعوى تضمنت: جرى التعاقد بين المدعية والمدعى عليها بموجب (اتفاقية إطار خدمة تركيب "مقاول بالباطن بجزء من مشروع شركة (...) في استبدال العدادات الحالية إلى عدادات ذكية")، وبناءً على اتفاق التحكيم الوارد في البند رقم (٢٨) من العقد المؤرخ في ٠٩/٠٢/٢٠٢٠ م الموافق ١٥ / ٠٦ / ١٤٤١ هـ الذي ينص على
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر
الأنظمة المستند إليها
- نظام التحكيم
- اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم
- اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية