دعوى تحكيم يطلب فيها المدعي تعيين محكم فرد بموجب شرط تحكيم في عقد اتفاق

استئنافأخرى

آخر تحديث الاستئنافإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
الاستئناف
الدرجة
استئناف
المدينة
منطقة الرياض
رقم القضية
4470612638
التاريخ الهجري
18 شوّال 1444
التاريخ الميلادي
2023-05-09
نتيجة الاستئناف
أخرى
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- دعوى تحكيم يطلب فيها المدعي تعيين محكم فرد بموجب شرط تحكيم في عقد اتفاق. - حكمت دائرة الاستئناف بعدم اختصاص دوائر الاستئناف بالمحاكم التجارية نوعياً بنظر الدعوى.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الخامسة وبناء على القضية رقم 4470612638 لعام 1444 هـ

المدعي: [اسم] سعد [اسم] الشتوي المدعى عليه: مصنع معادن الخليج للصناعة

الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن المدعي قدم لائحة دعوى تضمنت: جرى التعاقد بين المدعي والمدعى عليه بموجب (عقد اتفاق) وبناءً على اتفاق التحكيم الوارد في بند (الملاحظات) من العقد المؤرخ في 1443/06/06هـ الذي ينص على أنه: " أي اختلاف لا قدر الله ينشأ عن تفسير بنود هذا العقد وجب التحكيم بين الطرفين بأحد هذه الطرق: 1 بطريقة ودية خلال مدة أقصاها ٣٠ يوما. 2.الاحتكام الى طرف

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

دعوى تحكيم يطلب فيها المدعي تعيين محكم فرد بموجب شرط تحكيم في عقد اتفاق — الاستئناف 1444هـ | ريحان