دعوى تحكيم يطلب فيها المدعي تعيين محكم فرد بموجب شرط تحكيم في عقد اتفاق
استئنافأخرىآخر تحديث الاستئنافإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- الاستئناف
- الدرجة
- استئناف
- المدينة
- منطقة الرياض
- رقم القضية
- 4470612638
- التاريخ الهجري
- 18 شوّال 1444
- التاريخ الميلادي
- 2023-05-09
- نتيجة الاستئناف
- أخرى
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- دعوى تحكيم يطلب فيها المدعي تعيين محكم فرد بموجب شرط تحكيم في عقد اتفاق. - حكمت دائرة الاستئناف بعدم اختصاص دوائر الاستئناف بالمحاكم التجارية نوعياً بنظر الدعوى.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الخامسة وبناء على القضية رقم 4470612638 لعام 1444 هـ
المدعي: [اسم] سعد [اسم] الشتوي المدعى عليه: مصنع معادن الخليج للصناعة
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن المدعي قدم لائحة دعوى تضمنت: جرى التعاقد بين المدعي والمدعى عليه بموجب (عقد اتفاق) وبناءً على اتفاق التحكيم الوارد في بند (الملاحظات) من العقد المؤرخ في 1443/06/06هـ الذي ينص على أنه: " أي اختلاف لا قدر الله ينشأ عن تفسير بنود هذا العقد وجب التحكيم بين الطرفين بأحد هذه الطرق: 1 بطريقة ودية خلال مدة أقصاها ٣٠ يوما. 2.الاحتكام الى طرف
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر