دعوى تجارية لاستحقاق مبلغ متبقي من عقد إيجار سيارات وأتعاب محاماة

استئنافتأييد

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
استئناف
المدينة
مكة المكرمة
رقم القضية
4570169797
التاريخ الهجري
17 ربيع الآخر 1445
التاريخ الميلادي
2023-11-01
نتيجة الاستئناف
تأييد
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- دعوى تجارية لاستحقاق مبلغ متبقي من عقد إيجار سيارات وأتعاب محاماة. - حكمت المحكمة الابتدائية غيابياً بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي ورفضت طلب أتعاب المحاماة. - أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي كاملاً.

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم 4570169797 لعام 1445 هـ

المدعي: شركة (...) للسيارات المحدودة المدعى عليه: (...)

الوقائع: تتلخص وقائع القضية الماثلة في أن ممثل المدعية تقدم بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفقاً لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسة 17/3/1445هـ حضر وكيل المدعية، وتبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله شرعًا لعدم تبلغه إلكترونيًا بموعد الجلسة وبسؤال الوكيل الحاضر عن سكن المدعى عليه فذكر بأنه لا يعرف سكن المدعى عليه، ثم طلبت الدائرة من وكيل المدعية حصر الدعوى في عقد واحد، وإرفاق لائحة الدعوى إلكترونيًا خلال خمسة أيام مع إرفاق بينته مع لائحة الدعوى، وفي جلسة 8/4/1445هـ حضر وكيل المدعية (...)، بموجب وكالة رقم: (...) وتاريخ 28/7/1444هـ الصادرة من الخدمات الإلكترونية بوزارة العدل، وتعذر تبليغ المدعى عليه لعدم وجود رقم جوال مسجل في أبشر بحسب ما يظهر في صفحة التبليغات، وتشير الدائرة إلى لائحة الدعوى المقدمة بتاريخ 20/3/1445هـ ونصها: (استأجر المدعى عليه من المدعية بناءً على العقد المرفق والمؤرخ في تاريخ

حكم الاستئناف

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

دعوى تجارية لاستحقاق مبلغ متبقي من عقد إيجار سيارات وأتعاب محاماة — التجارية 1445هـ | ريحان