دعوى تجارية تطالب فيها المدعية بمبلغ 59,718 ريالاً متبقياً من عقد تأجير ست سيارات منتهي
استئنافتأييدآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- استئناف
- المدينة
- مكة المكرمة
- رقم القضية
- 439188738
- التاريخ الهجري
- 12 ذو القِعدة 1444
- التاريخ الميلادي
- 2023-05-31
- نتيجة الاستئناف
- تأييد
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- دعوى تجارية تطالب فيها المدعية بمبلغ 59,718 ريالاً متبقياً من عقد تأجير ست سيارات منتهي بالتمليك. - حكمت المحكمة الابتدائية برد الدعوى بناء على تقرير خبير محاسبي خلص إلى أن المدعى عليه سدد جميع الأقساط حتى تاريخ سحب السيارات وأن العقد لا يلزمه بدفع أقساط بعد السحب. - أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي ورفضت الاعتراض الموضوعي.
محتويات الحكم2 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم 439188738 لعام 1439هـ
المدعي: شركة (...) للسيارات المحدودة المدعى عليه: (...)
الوقائع: تتلخص واقعات القضية الماثلة في أن وكيل المدعية تقدم بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليه، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وحددت لها جلسة تحضيرية بتاريخ 2/ 9/ 1443هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي وفيها حضر وكيل المدعية (...) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) والمرخص له بمزاولة مهنة المحاماة بالترخيص رقم (...)، في حين تبين عدم حضور المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه، واستناداً للمادة 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فإن الدائرة تحققت من اختصاصها القضائي وشروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن مستند المصالحة أحال إلى ما انتهت إليه منصة تراضي، وانتهى إلى طلب موكلته إلزام المدعى عليه بمبلغ قدره (59.718) تسعة وخمسون ألفاً وسبعمئة وثمانية عشر ريالاً؛ المتبقي لموكلته في ذمة المدعى عليه من ثمن أجرة ست سيارات سوزوكي من نوع ألتو موديل 2007، وأن بينة موكلته على المطالبة عقد الإيجار وكشف الحساب المرفق في الدعوى، وفي جلسة 8/ 10/ 1443هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعية (...) كما حضر لحضوره وكيل المدعى عليه (...) سجله المدني رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، وطلبت الدائرة من وكيل المدعى عليه الجواب عن دعوى المدعية فذكر أن التعاقد بين موكله وبين المدعية قبل أكثر من عشر سنوات وطلب من وكيل المدعية تزويده ببيانات السيارات وعقودها وتواريخ سحبها وبيان المبالغ المسلمة للمدعية لكل سيارة على حدة، فاستعد وكيل المدعية بذلك. وفي جلسة 7/ 11/ 1443هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي، طلب وكيل المدعية مهلة أخيرة لإرفاق رد موكلته. وبتاريخ 13/ 11/ 1443هـ أرفق وكيل المدعية عبر البوابة الإلكترونية مذكرة ذكر فيها أن السيارات الست جميعها من نوع (...) وحالتها مسحوبة، وتاريخ سحبها 25/ 7/ 2008م ومدة الانتفاع بها 13 شهراً و9 أيام، وأن ثمنها كل سيارة (37,489) سبعة وثلاثون ألفاً وأربعمئة وتسعة وثمانون ريال، وأن المسدد نقداً دفعة أولى لكل سيارة (9,450) تسعة آلاف وأربعمئة وخمسون ريالاً، ثم ذكر أن السيارة ذات اللوحة (...) قيمة تعويض سحب السيارة (12,500) اثنا عشر ألفاً وخمسمئة
حكم الاستئناف
قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر