النزاع يتعلق بانتهاك حقوق الملكية الفكرية بنشر صورة فوتوغرافية مملوكة للمدعي دون إذنه
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- 4471129808
- رقم الحكم
- 4531031833
- التاريخ الهجري
- 29 مُحرَّم 1446
- التاريخ الميلادي
- 2024-08-05
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- النزاع يتعلق بانتهاك حقوق الملكية الفكرية بنشر صورة فوتوغرافية مملوكة للمدعي دون إذنه. - انتهى الحكم بإلزام المدعى عليه بدفع تعويض مالي للمدعي.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة التاسعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١١٢٩٨٠٨ لعام ١٤٤٤ هـ
المدعي: (...)
المدعى عليه: (...)
الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعي:/ (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة الصادرة من خدمات الوكالات الإلكترونية ذات الرقم (...)وتاريخ ١٥/١١/١٤٤٥ه . تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى ذكر فيها بأن المدعى عليه:ا (...) قامت بنشر صورة تعود ملكيتها الفكرية لصالح المدعي: من دون أخذ الموافقة من قبلها ، وبعدها تقدم المدعي: للهيئة (...) بشكوى وتم إرفاق جميع ما يثبت ملكة الصورة ، وأصدرت الهيئة قرارها رقم (٢٢/٩٦) وتاريخ ١٨/١/١٤٤٤ه والتي نصت بما يلي : أولا : إدانة (...) لمخالفتها نظام حماية حقوق المؤلف ، ثانيا : إلزام (...) بدفع غرامة مالية قدرها ( ١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال لمخالفتها نظام حماية حقوق المؤلف ، ثالثا : إلزام (...) بحذف الصورة محل المخالفة ، وبناء عليه فإن قيام (...) بنشر الصورة دون إذن أو موافقة من قبلها يعد تعديا على حق المدعي: الذي يحميه نظام حقوق المؤلف ؛ استنادا للمادة الثانية من النظام ما نصه : يحمي هذا النظام المصنفات المبتكرة في الآداب والفنون أيا كان نوع هذه المصنفات ، أو طريقة التعبير عنها أو أهميتها أو الغرض من تأليفها وأيضا نصت الفقرة الثامنة من ذات النظام : أعمال التصوير الفوتوغرافي أو ما يماثله حيث
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر