النزاع يتعلق بانتهاك حقوق الملكية الفكرية بنشر صورة فوتوغرافية مملوكة للمدعي دون إذنه

ابتدائي

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
ابتدائي
المدينة
الرياض
رقم القضية
4471129808
رقم الحكم
4531031833
التاريخ الهجري
29 مُحرَّم 1446
التاريخ الميلادي
2024-08-05
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- النزاع يتعلق بانتهاك حقوق الملكية الفكرية بنشر صورة فوتوغرافية مملوكة للمدعي دون إذنه. - انتهى الحكم بإلزام المدعى عليه بدفع تعويض مالي للمدعي.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة التاسعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١١٢٩٨٠٨ لعام ١٤٤٤ هـ

المدعي: (...)

المدعى عليه: (...)

الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعي:/ (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة الصادرة من خدمات الوكالات الإلكترونية ذات الرقم (...)وتاريخ ١٥/١١/١٤٤٥ه . تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى ذكر فيها بأن المدعى عليه:ا (...) قامت بنشر صورة تعود ملكيتها الفكرية لصالح المدعي: من دون أخذ الموافقة من قبلها ، وبعدها تقدم المدعي: للهيئة (...) بشكوى وتم إرفاق جميع ما يثبت ملكة الصورة ، وأصدرت الهيئة قرارها رقم (٢٢/٩٦) وتاريخ ١٨/١/١٤٤٤ه والتي نصت بما يلي : أولا : إدانة (...) لمخالفتها نظام حماية حقوق المؤلف ، ثانيا : إلزام (...) بدفع غرامة مالية قدرها ( ١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال لمخالفتها نظام حماية حقوق المؤلف ، ثالثا : إلزام (...) بحذف الصورة محل المخالفة ، وبناء عليه فإن قيام (...) بنشر الصورة دون إذن أو موافقة من قبلها يعد تعديا على حق المدعي: الذي يحميه نظام حقوق المؤلف ؛ استنادا للمادة الثانية من النظام ما نصه : يحمي هذا النظام المصنفات المبتكرة في الآداب والفنون أيا كان نوع هذه المصنفات ، أو طريقة التعبير عنها أو أهميتها أو الغرض من تأليفها وأيضا نصت الفقرة الثامنة من ذات النظام : أعمال التصوير الفوتوغرافي أو ما يماثله حيث

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

النزاع يتعلق بانتهاك حقوق الملكية الفكرية بنشر صورة فوتوغرافية مملوكة للمدعي دون إذنه — التجارية 1446هـ | ريحان