النزاع حول طلب وقف تنفيذ قرار محكمة التنفيذ المتعلق بسند لأمر

ابتدائي

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
ابتدائي
المدينة
الرياض
رقم القضية
4470487292
رقم الحكم
4430446107
التاريخ الهجري
2 جمادي الآخر 1444
التاريخ الميلادي
2022-12-26
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- النزاع حول طلب وقف تنفيذ قرار محكمة التنفيذ المتعلق بسند لأمر. - المحكمة قضت بعدم قبول الدعوى لأن الطلب يتعلق بأصل الحق وليس مسألة وقتية تدخل ضمن القضاء المستعجل.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحمدللهوالصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٤٨٧٢٩٢ لعام ١٤٤٤ هـ

المدعي: (.......) المدعى علية (.....)

الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه ورد إلى المحكمة التجارية طلب عاجل تقدم به المدعي وجاء فيه: "أطلب وقف تنفيذ قرار محكمة التنفيذ رقم (٤٠٠٣٤٤٣٠٠١٩٠٠٤٥) المؤرخ في ٢٥/٠٣/١٤٤٣ه في طلب التنفيذ رقم (٤٠١٠١٤٣٠٠١٠٦٣٥٥) على سند لأمر رقم (٠) وتاريخ ١٦/٠٩/١٤٤٢هـ، وقدره (١,٧٣٨,٧٤٠.٠٠) مليون وسبع مئة وثمانية وثلاثون ألفًا وسبع مئة وأربعون ريال سعودي وذلك للمبررات التالية: (عدم استحقاق المدعى عليه لقيمة

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

النزاع حول طلب وقف تنفيذ قرار محكمة التنفيذ المتعلق بسند لأمر — التجارية 1444هـ | ريحان