النزاع حول طلب وقف تنفيذ قرار محكمة التنفيذ المتعلق بسند لأمر
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- 4470487292
- رقم الحكم
- 4430446107
- التاريخ الهجري
- 2 جمادي الآخر 1444
- التاريخ الميلادي
- 2022-12-26
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- النزاع حول طلب وقف تنفيذ قرار محكمة التنفيذ المتعلق بسند لأمر. - المحكمة قضت بعدم قبول الدعوى لأن الطلب يتعلق بأصل الحق وليس مسألة وقتية تدخل ضمن القضاء المستعجل.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدللهوالصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٤٨٧٢٩٢ لعام ١٤٤٤ هـ
المدعي: (.......) المدعى علية (.....)
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه ورد إلى المحكمة التجارية طلب عاجل تقدم به المدعي وجاء فيه: "أطلب وقف تنفيذ قرار محكمة التنفيذ رقم (٤٠٠٣٤٤٣٠٠١٩٠٠٤٥) المؤرخ في ٢٥/٠٣/١٤٤٣ه في طلب التنفيذ رقم (٤٠١٠١٤٣٠٠١٠٦٣٥٥) على سند لأمر رقم (٠) وتاريخ ١٦/٠٩/١٤٤٢هـ، وقدره (١,٧٣٨,٧٤٠.٠٠) مليون وسبع مئة وثمانية وثلاثون ألفًا وسبع مئة وأربعون ريال سعودي وذلك للمبررات التالية: (عدم استحقاق المدعى عليه لقيمة
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر