الدعوى تطالب بتعويض عن أتعاب محاماة تكبدها المدعي في دعوى سابقة ضد المدعى عليه
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- 4570975274
- رقم الحكم
- 4530829908
- التاريخ الهجري
- 6 رَمضان 1445
- التاريخ الميلادي
- 2024-03-16
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- الدعوى تطالب بتعويض عن أتعاب محاماة تكبدها المدعي في دعوى سابقة ضد المدعى عليه. - المحكمة قضت بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ التعويض المطلوب.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة عشر وبناء على القضية رقم 4570975274 لعام 1445ه
المدعي: (...) المدعى عليه: الشركة (...) للصيانة والمقاولات يونيماك
الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن المدعي وكالة (...) -المثبت بملف القضية هويته وصفته – تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى ذكر فيها ما نصه: لقد سبق إقامة دعوى من ((...)) ضد (الشركة (...) للصيانة والمقاولات يونيماك) المقيدة في المحكمة التجارية بالرياض دائرة الاستئناف الثالثة برقم (4470928316) وتاريخ 1444/09/19هـ والمنظورة لدى (الثالثة) بشأن المطالبة بـ(تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن تأجير معدات لمشروع (....) وذلك في تأجير معدات، في عقد غير محدد المدة، ابتداءاً من تاريخ 1442/08/19هـ الموافق 2021/04/01م، على أن يُسلم العمل بتاريخ 1444/08/22هـ الموافق 2023/03/14م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (977,969.00) تسع مئة وسبعة وسبعون ألفًا وتسع مئة
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر