حاسبة مكافأة نهاية الخدمة
آخر تحديث إخلاء المسؤولية
احسب مكافأة نهاية الخدمة وفق نظام العمل السعودي — نصف شهر أجر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى، وشهر كامل عن كل سنة بعدها، مع مراعاة سبب انتهاء العلاقة (إنهاء أو استقالة).
النتيجة
- إجمالي مدة الخدمة
- ٧ سنة
- الأجر الشهري
- ١٠٬٠٠٠ ريال
- أشهر الأجر المستحقة (أساس المادة 84)
- ٤٫٥ شهر
- المكافأة الأساسية قبل التعديل
- ٤٥٬٠٠٠ ريال
- نسبة الاستحقاق حسب سبب الانتهاء
- المكافأة كاملة (إنهاء من صاحب العمل)
- المكافأة المستحقة
- ٤٥٬٠٠٠ ريال
٢٫٥ عن أول خمس سنوات + ٢ عمّا بعدها
نتيجة استرشادية — راجع مختصاً قبل الاعتماد عليها في أي إجراء نظامي.
شرح الصيغة
تُحتسب مكافأة نهاية الخدمة في نظام العمل السعودي على أساس الأجر الأخير:
- نصف شهر أجر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى.
- شهر كامل أجر عن كل سنة من السنوات التالية لها.
- تُحتسب أجزاء السنة بالتناسب.
ثم يُعدَّل الناتج حسب سبب انتهاء العلاقة:
- إنهاء من صاحب العمل أو انتهاء عقد محدد المدة: المكافأة كاملة (المادة 84).
- الاستقالة (المادة 85): أقل من سنتين → لا شيء، ومن سنتين إلى أقل من خمس → الثلث، ومن خمس إلى أقل من عشر → الثلثان، وعشر سنوات فأكثر → كاملة.
- الفصل بموجب المادة 80: لا تُستحق مكافأة.
النتيجة استرشادية ولا تُغني عن مراجعة مختص، فقد تدخل بدلات أو أحكام خاصة في الأجر الخاضع للاحتساب.
الأساس النظامي
الأسئلة الشائعة
كيف تُحتسب مكافأة نهاية الخدمة في السعودية؟
نصف شهر أجر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى، وشهر كامل عن كل سنة بعدها، على أساس الأجر الأخير، مع احتساب أجزاء السنة بالتناسب.
هل تختلف المكافأة عند الاستقالة؟
نعم. وفق المادة 85: من استقال قبل سنتين لا يستحق مكافأة، ومن سنتين إلى أقل من خمس يستحق الثلث، ومن خمس إلى أقل من عشر يستحق الثلثين، ومن أكمل عشر سنوات فأكثر يستحق المكافأة كاملة.
هل تُحتسب المكافأة على الأجر الأساسي أم الشامل؟
تُحتسب على الأجر الأخير الذي يتقاضاه العامل، وقد تشمل بعض البدلات بحسب طبيعة العقد؛ لذا يُنصح بمراجعة مختص لتحديد الأجر الخاضع للاحتساب.