وثيقة الإطار التنظيمي لنشاط شحن المركبات الكهربائية

ساري

آخر تحديث أنظمة عامة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء)إخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

الجهة المصدرة
أنظمة عامة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء)
نوع الوثيقة
تنظيم/هيكلة
القطاعات
الطاقة، النقل، المواصفات والمقاييس

النطاق

يسري هذا الإطار التنظيمي على جميع من يرغب في تركيب محطات أو معدات شحن المركبات الكهربائية في أي منشأة سكنية أو تجارية أو حكومية أو صناعية داخل المملكة العربية السعودية، وكذلك على مقدمي خدمة التوزيع المرخصين من هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، وذلك في نشاط شحن المركبات الكهربائية.

الإلزامات

يلتزم ملاك ومشغلو محطات أو معدات شحن المركبات الكهربائية بالتقيد بجميع الأنظمة واللوائح والمعايير الفنية والبيئية والصحية والبلدية، والتنسيق مع مقدم خدمة التوزيع، واستخدام مقاولين مؤهلين، وإخطاره بالتغييرات. ويلتزم مقدم خدمة التوزيع بتأهيل المقاولين، وإعداد آلية التنسيق، وتزويد هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج ببيانات دورية، والإبلاغ عن الحوادث، وتطبيق التعريفة. ويُحظر على مرخصي التوزيع مزاولة نشاط الشحن.

ملخص الأحكام

يشتمل الإطار التنظيمي لنشاط شحن المركبات الكهربائية الصادر عن هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج على الأحكام الرئيسية التالية: تحديد الأساس النظامي المستمد من نظام الكهرباء وتنظيم الهيئة، ووضع تعريفات للمصطلحات الأساسية كالمركبات الكهربائية ومحطات الشحن ومقدم خدمة التوزيع. يحدد نطاق التطبيق ليشمل جميع المنشآت ويستثني المعدات غير المتصلة بمنظومة التوزيع. يقرر أن النشاط لا يتطلب رخصة من الهيئة لكنه يخضع للالتزام بالمتطلبات التنظيمية والفنية. يفرض التزامات على ملاك ومشغلي المحطات بالامتثال للأنظمة البيئية والصحية والبلدية، والتنسيق مع مقدم خدمة التوزيع، واستخدام مقاولين مؤهلين. يلزم مقدم خدمة التوزيع بتأهيل المقاولين، وإعداد آلية التنسيق، وتقديم بيانات دورية للهيئة، والإبلاغ عن الحوادث. ينظم آلية فض المنازعات عبر مقدم خدمة التوزيع ثم الهيئة. يحدد أسس تطبيق التعريفة المعتمدة. ويحظر على مرخصي التوزيع مزاولة نشاط الشحن.

الأساس النظامي

تم إعداد هذه الوثيقة باللغة العربية

التاريخ: 1442/01/21 هـ الإطار التنظيمي لنشاط شحن المركبات الكهربائية الإصدار الأول هـ خ و - ق ت - 001 (س 42/01)

١. الأساس النظامي:

بموجب الصلاحيات الممنوحة لهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج (الهيئة) في المادة الرابعة من نظام الكهرباء الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/٥٦) والتاريخ ١٤٢٦/١٠/٢٠ هـ وتعديلاته، والمادتين الرابعة والخامسة من تنظيم الهيئة الصادر بقرار مجلس الوزراء ذي الرقم (١٥٤) والتاريخ ١٤٢٨/٠٥/٠٤ هـ وتعديلاته، وفقرات كود التوزيع السعودي ذات العلاقة، أصدرت الهيئة هذه الوثيقة.

٢. مقدمة:

أدى التطور المتسارع في مجال بطاريات المركبات

نطاق التطبيق، وأحكام عامة

٥. نطاق التطبيق، وأحكام عامة:

أ. يجب على من يرغب في تركيب محطات أو معدات شحن المركبات الكهربائية في أي منشأة سواء كانت سكنية أو تجارية أو حكومية أو صناعية التقيد بالأحكام المنصوص عليها في هذه الوثيقة.

ب. إذا كانت محطات أو معدات شحن المركبات الكهربائية غير متصلة بمنظومة التوزيع، فليس على ملاكها أو مشغلها الالتزام بكود التوزيع.

ج. يقتصر تقديم خدمات شحن المركبات الكهربائية على الجهات المتصلة بالمرخص لهم.

د. يُحظر على ملاك ومشغلي محطات أو معدات شحن المركبات الكهربائية تغذية هذه المعدات بالكهرباء من خلال استخدام وحدات توليد الطاقة الكهربائية المتنقلة.

التاريخ: 1442/01/21 هـ الإطار التنظيمي

آلية مزاولة نشاط شحن المركبات الكهربائية

٦. آلية مزاولة نشاط شحن المركبات الكهربائية:

أ. بناءً على الصلاحيات المخولة للهيئة في نظام الكهرباء ولائحته التنفيذية الخاصة بمهام الهيئة، فقد قررت الهيئة أن يكون نشاط شحن المركبات الكهربائية من الأنشطة التي لا تتطلب الحصول على رخصة من الهيئة، إلا أن على الملاك والمشغلين لمحطات أو معدات شحن المركبات الكهربائية الالتزام بالمتطلبات التنظيمية والاشتراطات الفنية التي تصدرها الهيئة من وقت لآخر.

ب. يتعاون ملاك ومشغلو محطات أو معدات شحن المركبات الكهربائية مع الهيئة حسب الحاجة، أو ما يتم إخطارهم به خطياً. في كل ما يتعلق بقيام الهيئة بمهامها التنظيمية الموكلة إليها بموجب نظام الكهرباء وتنظيم الهيئة

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

وثيقة الإطار التنظيمي لنشاط شحن المركبات الكهربائية — ملخصه ومواده | ريحان