نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد
ساريآخر تحديث إخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- نوع الوثيقة
- نظام
- الأساس النظامي
- نظام صادر بمرسوم ملكي (بناءً على تصنيفه كنظام أساسي ينشئ هيئة مستقلة ويرتبط بالملك)
- القطاعات
- الرقابة، الجنايات والجرائم، القضاء والمحاكم
النطاق
يسري هذا النظام على الجهات العامة كالوزارات والهيئات والمؤسسات العامة والأجهزة ذات الشخصية الاعتبارية العامة، إضافة إلى أي كيان عام آخر، كما يشمل كل من يرتكب جرائم فساد محددة كالرشوة والاعتداء على المال العام وإساءة استعمال السلطة، وذلك تحت إشراف هيئة الرقابة ومكافحة الفساد.
الإلزامات
تلتزم الجهات العامة بتزويد هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بالسجلات والوثائق والمعلومات المطلوبة خلال المدد المحددة. كما تلتزم الهيئة بالحفاظ على سرية المعلومات، وإعداد ضوابط الإقرار بالذمة المالية وأداء القسم ومكافآت المبلغين ورفعها للملك. بالإضافة إلى وضع آلية تنسيقية مع النيابة العامة في جرائم الفساد المتعددة.
ملخص الأحكام
يشتمل نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد على إنشاء هيئة مستقلة مرتبطة بالملك، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري. يحدد النظام جرائم الفساد (الرشوة، الاعتداء على المال العام، إساءة استعمال السلطة) ويبين اختصاصات الهيئة في الرقابة الإدارية، تلقي البلاغات، التحقيق، الادعاء الجنائي، استرداد الأموال، واتخاذ التدابير الاحترازية. كما ينظم وحدة التحقيق والادعاء الجنائي بصلاحيات مشابهة للنيابة العامة، ويتضمن أحكاماً كفصل الموظف العام عند الإدانة. ويقضي بإلغاء نظام تأديب الموظفين السابق، وإحلال عبارات الهيئة محل الجهات الملغاة (الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، هيئة الرقابة والتحقيق، المباحث الإدارية) في جميع الأنظمة. ويلزم الهيئة بإعداد ضوابط للإقرار المالي وأداء القسم والمبلغين، والتعاون مع البنك المركزي السعودي والجهات المعنية.
محتويات النظام24 قسمًا
المادة 1
يقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني الموضحة أمام كل منها:
النظام: نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد.
الهيئة: هيئة الرقابة ومكافحة الفساد.
الرئيس: رئيس الهيئة.
الوحدة: وحدة التحقيق والادعاء الجنائي.
الجهات العامة: الوزارات والمراكز الحكومية والهيئات والمصالح والمؤسسات العامة والأجهزة ذات الشخصية الاعتبارية العامة المستقلة أو أي كيان عام آخر.
المادة 2
تُعد -لأغراض تطبيق النظام- الجرائم الآتية جرائم فساد:
- جرائم الرشوة. - جرائم الاعتداء على المال العام. - جرائم إساءة استعمال السلطة. - أي جريمة أخرى يُنص على أنها جريمة فساد بناءً على نظام.
الباب الثاني جهاز الهيئة ومهماته واختصاصاته
المادة 3
- ترتبط الهيئة بالملك، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري. - يكون مقر الهيئة الرئيس في مدينة الرياض، ولها أن تنشئ فروعاً أو مكاتب داخل المملكة بحسب الحاجة. - تباشر الهيئة عملها بكل حياد ودون تأثير من أي جهة، وليس لأحد التدخل في عملها.
٢١ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر