نظام مكافحة جريمة التحرش
ساريآخر تحديث إخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- نوع الوثيقة
- نظام
- الأساس النظامي
- نظام صادر بمرسوم ملكي
- القطاعات
- الجنايات والجرائم، العمل والتوظيف، حقوق الإنسان
النطاق
يسري هذا النظام على جميع الأشخاص الطبيعيين في المملكة العربية السعودية، وكذلك على الجهات الحكومية والأهلية فيما يتعلق ببيئة العمل. يشمل النطاق كل من يرتكب جريمة التحرش، أو يحرض عليها، أو يساعد فيها، أو يقدم بلاغاً كيدياً، بالإضافة إلى كل من يطلع على معلومات عن حالات التحرش بحكم عمله.
الإلزامات
تلتزم الجهات الحكومية والأهلية بوضع تدابير للوقاية من التحرش ومكافحته، تشمل آلية لتلقي الشكاوى والتحقق من صحتها مع المحافظة على السرية، ومساءلة المخالفين تأديبياً دون الإخلال بحق المجني عليه في الشكوى الجزائية. كما يلتزم كل من يطلع بحكم عمله على معلومات عن حالات التحرش بالمحافظة على سريتها، وعدم الإفصاح عن هوية المجني عليه إلا للإجراءات النظامية. ويمتنع على الجميع ارتكاب التحرش أو التحريض أو المساعدة أو الادعاء الكيدي، تحت طائلة العقوبات المقررة.
ملخص الأحكام
يُعنى نظام مكافحة جريمة التحرش بحماية خصوصية الفرد وكرامته وحريته الشخصية. يعرّف النظام جريمة التحرش بأنها قول أو فعل أو إشارة ذات مدلول جنسي تمس الجسد أو العرض أو تخدش الحياء، بأي وسيلة كانت. لا يحول تنازل المجني عليه دون تحرك الجهات المختصة إذا رأت مصلحة عامة. ويجوز لكل من اطلع على حالة تحرش إبلاغ الجهات المختصة. يفرض النظام التزاماً بالسرية على من يطلع بحكم عمله على معلومات التحرش، مع منع الإفصاح عن هوية المجني عليه إلا للضرورة النظامية. وتوجب المادة الخامسة على الجهات الحكومية والأهلية وضع تدابير وقائية ومكافِحة داخل بيئة العمل، تشمل آليات للشكاوى والمحافظة على السرية والمساءلة التأديبية. تحدد المادة السادسة عقوبات تصل إلى السجن سنتين والغرامة مئة ألف ريال، وتشدد العقوبة في حالات العود أو الظروف المشددة (طفل، ذوو احتياجات، سلطة، مكان عمل أو دراسة، جنس واحد، فاقد وعي، أزمات) لتصل إلى السجن خمس سنوات والغرامة ثلاثمائة ألف ريال، مع جواز نشر ملخص الحكم. ويعاقب المحرّض والمُساعد والمُتّفق بالعقوبة نفسها، والشروع بنصف الحد الأعلى، والبلاغ الكيدي بالعقوبة المقررة للجريمة.
محتويات النظام1 قسمًا
17573_reg_284
المادة الأولى:
يقصد بجريمة التحرش، لغرض تطبيق أحكام هذا النظام، كل قول أو فعل أو إشارة ذات مدلول جنسي، تصدر من شخص تجاه أي شخص آخر، تمس جسده أو عرضه، أو تخدش حياءه، بأي وسيلة كانت، بما في ذلك وسائل التقنية الحديثة.
المادة الثانية:
يهدف هذا النظام إلى مكافحة جريمة التحرش، والحيلولة دون وقوعها، وتطبيق العقوبة على مرتكبيها، وحماية المجني عليه؛ وذلك صيانة لخصوصية الفرد وكرامته وحريته الشخصية، التي كفلتها أحكام الشريعة الإسلامية، والأنظمة.
المادة الثالثة:
1- لا يحول تنازل المجني عليه أو عدم تقديم شكوى دون حق الجهات المختصة -نظاماً- في اتخاذ ما تراه محققاً للمصلحة العامة،
افتح حسابك المجاني واعرض المصدر