نظام مكافحة الرشوة
ساريآخر تحديث إخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- نوع الوثيقة
- نظام
- الأساس النظامي
- نظام صادر بمرسوم ملكي (نظام مكافحة الرشوة الصادر عام 1412هـ)
- القطاعات
- الجنايات والجرائم، الرقابة، القضاء والمحاكم
النطاق
يسري هذا النظام على جميع الأشخاص، سواء كانوا موظفين عموميين أو من في حكمهم وفقاً للمادة الثامنة، وكذلك على العاملين في القطاع الخاص (الجمعيات الأهلية، الشركات، المؤسسات الخاصة، الهيئات المهنية) وفقاً للتعديلات، وذلك فيما يتعلق بجرائم الرشوة المرتكبة داخل المملكة أو في الأعمال التجارية الدولية.
الإلزامات
يلتزم جميع الأشخاص، بما في ذلك الموظفون العموميون ومن في حكمهم والعاملون في القطاع الخاص، بالامتناع عن طلب أو قبول أو أخذ وعد أو عطية لأداء عمل أو الامتناع عنه أو الإخلال بواجبات الوظيفة. كما يلتزمون بعدم عرض أو منح رشوة، أو التوسط فيها، أو استعمال النفوذ للحصول على مزايا غير مستحقة.
ملخص الأحكام
يشتمل نظام مكافحة الرشوة على أحكام تجريم الرشوة في القطاعين العام والخاص، وتحديد العقوبات الأصلية والتبعية كالسجن والغرامة والعزل من الوظيفة. يوسع النظام تعريف الموظف العام ليشمل العاملين في الجهات الحكومية والشركات المساهمة والمرافق العامة والجمعيات الأهلية والمنظمات الدولية. يتضمن النظام أحكاماً لمصادرة المال محل الجريمة والعائدات، وإعفاء الراشي أو الوسيط عند الإبلاغ قبل اكتشاف الجريمة، ومنح مكافآت للمبلغين. كما يشمل تعديلات لمواكبة الاتفاقيات الدولية لمكافحة الفساد.
محتويات النظام23 قسمًا
المادة 1
كل موظف عام طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدا أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته أو يزعم أنه من أعمال وظيفته ولو كان هذا العمل مشروعا، يعد مرتشيا ويعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز عشر سنوات وبغرامة لا تزيد عن مليون ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، ولا يؤثر في قيام الجريمة اتجاه قصد الموظف إلى عدم القيام بالعمل الذي وعد به.
المادة 2
كل موظف عام طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدا أو عطية للامتناع عن عمل من أعمال وظيفته أو يزعم أنه من أعمال وظيفته ولو كان هذا الامتناع مشروعا، يعد مرتشيا ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا النظام، ولا يؤثر في قيام الجريمة اتجاه قصد الموظف إلى عدم القيام بما وعد به.
المادة 3
كل موظف عام طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدا أو عطية للإخلال بواجبات وظيفته أو لمكافأته على ما وقع منه ولو كان ذلك بدون اتفاق سابق، يعد مرتشيا ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا النظام.
٢٠ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر