نظام مزاولة المهن الصحية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/59

ساري

آخر تحديث إخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

نوع الوثيقة
نظام
القطاعات
الصحة، المهن المرخصة، القضاء والمحاكم

النطاق

يسري هذا النظام على جميع الممارسين الصحيين المرخص لهم من وزارة الصحة، بما في ذلك الأطباء والصيادلة والفنيين الصحيين وغيرهم من المهن الصحية المتفق عليها، العاملين في القطاعين الحكومي والخاص داخل المملكة العربية السعودية.

الإلزامات

يلتزم الممارس الصحي بالحصول على ترخيص من وزارة الصحة قبل مزاولة المهنة، والتسجيل لدى الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، وتجديد الترخيص دورياً. كما يلتزم باحترام حقوق المرضى، وتقديم الرعاية الطبية العاجلة، والتبليغ عن الأمراض المعدية والحالات الجنائية، والامتناع عن الإعلان غير المشروع، والحفاظ على الأسرار المهنية، وعدم تجاوز الاختصاص أو مزاولة أكثر من مهنة صحية واحدة.

ملخص الأحكام

ينظم نظام مزاولة المهن الصحية شروط وإجراءات الترخيص لمزاولة المهن الصحية في المملكة، ويحدد واجبات الممارس الصحي العامة ونحو المرضى، بما في ذلك الالتزام بالمعايير العلمية والأخلاقية، وحظر الإعلان والدعاية غير المشروعة، والتبليغ عن الأمراض المعدية والحالات الجنائية. كما ينظم العلاقات بين الممارسين الصحيين، ويضع أحكام المسؤولية المهنية والتأديبية، ويشكل الهيئات الصحية الشرعية للتحقيق والمحاكمة في المخالفات المهنية، مع تحديد إجراءات الإيقاف المؤقت وسقوط الدعوى.

المادة 1

يقصد بالكلمات والعبارات الآتية - أينما وردت في هذا النظام - المعاني الموضحة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

الممارس الصحي: كل من يرخص له بمزاولة المهن الصحية التي تشمل الفئات الآتية: الأطباء البشريين وأطباء الأسنان، والصيادلة الأخصائيين، والفنيين الصحيين في: (الأشعة، والتمريض، والتخدير، والمختبر والصيدلية، والبصريات، والوبائيات، والأطراف الصناعية، والعلاج الطبيعي، ورعاية الأسنان وتركيبها والتصوير الطبقي والعلاج النووي، وأجهزة الليزر، والعمليات)، والأخصائيين النفسيين والاجتماعيين، وأخصائي التغذية والصحة العامة، والقبالة، والإسعاف، ومعالجة النطق والسمع، والتأهيل الحرفي، والعلاج الحرفي،

المادة 2

أ- يحظر ممارسة أي مهنة صحية، إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة.

ب- يشترط للترخيص بمزاولة المهن الصحية ما يأتي:

1- الحصول على المؤهل المطلوب للمهنة من أي كلية طبية أو كلية صيدلة أو كلية علوم طبية تطبيقية أو كلية صحية أو معهد صحي، أو مؤهلات أخرى مطلوبة لمزاولة مهن صحية تعترف بها الهيئة، أو الحصول على شهادة من الخارج تعترف بها الهيئة.

2- أن يكون قد أمضى مدة التدريب الإجبارية المقررة للمهنة، وأن تتوفر لدية اللياقة الصحية.

3- التسجيل لدى الهيئة، وفقاً لمتطلبات التسجيل التي تحددها.

4- ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، إلا إذا رُدّ إليه اعتباره.

جـ - يعد

المادة 3

1. تكون مدة الترخيص بمزاولة المهن الصحية وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا النظام، ولا يجوز لمن انقطع عن مزاولة المهنة مدة سنتين متتاليتين -لغير أغراض الدراسة والتدريب في مجال المهنة -العودة لمزاولتها إلا بعد تجديد الترخيص.

2. تحدد اللائحة التنفيذية قواعد استقدام الزائرين وتسجيلهم والترخيص لهم.

اللائحة:

1-2 يعتبر الترخيص للممارسين الصحيين للعاملين بالجهات الحكومية سارياً طالما كان الممارس الصحي على رأس العمل الطبي على أن يلتزم بتجديد التسجيل المهني من الهيئة عند انتهاء مدته والتسجيل في القيد الإلكتروني للممارسين الحكوميين المعتمد لدى الوزارة.

2-2 يتم الترخيص للممارسين الصحيين

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

٤١ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

نظام مزاولة المهن الصحية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/59 — ملخصه ومواده | ريحان