نظام كلية القيادة والأركان
ساريآخر تحديث أنظمة عامة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء)إخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- الجهة المصدرة
- أنظمة عامة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء)
- نوع الوثيقة
- نظام
- القطاعات
- الأمن والدفاع، التعليم
النطاق
يسري هذا النظام على كلية القيادة والأركان التابعة لرئاسة هيئة أركان حرب الجيش، ويطبق على الضباط المرشحين للالتحاق بها من الجيش العربي السعودي والقوات المسلحة السعودية الأخرى، وكذلك على الضباط من الدول العربية والصديقة المقبولين عن طريق حكوماتهم، كما يسري على معلمي الكلية وهيئاتها الإدارية والتعليمية.
الإلزامات
يلتزم الضباط المتقدمون للكلية باستيفاء شروط الالتحاق المنصوص عليها في المادة الثالثة، بما في ذلك المؤهل العلمي والخدمة السابقة والتقييم، واجتياز اختبار القبول. تلتزم الكلية بإجراء اختبار القبول وتحديد مواعيده وفق قرار المجلس الأعلى للكلية، وتطبيق أحكام الرسوب والفصل. يلتزم المعلمون بأن يكونوا متخرجين من كلية القيادة والأركان أو ما يعادلها، وأن تتوفر فيهم الكفاءة والخبرة والإلمام بلغة أجنبية، وتكون مدة تعيينهم سنتين قابلة للزيادة سنة واحدة.
ملخص الأحكام
ينظم نظام كلية القيادة والأركان لعام 1388هـ شؤون الكلية باعتبارها المؤسسة العسكرية العلمية العليا في الجيش العربي السعودي. يحدد النظام شروط الالتحاق بالكلية، ومنها حصول الضابط على بكالوريوس العلوم العسكرية، وإتمام الدورات الحتمية والمتقدمة، وألا يزيد عمره عن أربعين سنة، وأن تكون خدمته لا تقل عن خمس سنوات، مع توصية قائده واجتياز اختبار القبول. ينظم النظام طريقة الترشيح واختبار القبول، وشروط النجاح في الدورة بنسبة ٢٠٪ من مجموع النقاط، وحالات الفصل. يمنح الخريج لقب (ركن) وعلاوة الركن وشهادة الماجستير في العلوم العسكرية. كما ينظم تعيين معلمي الكلية ومدة بقائهم، وتنظيم الكلية وأقسامها، والمنهج الدراسي العام الذي يستهدف تدريب الضباط وإعدادهم لتولي مناصب القيادة والأركان.
محتويات النظام47 قسمًا
المادة 1
- المادة ١ - يسعى هذا النظام " نظام كلية القيادة والإركان".
المادة 2
- المادة ٢ - مهمة الكلية - تدريب نخبة من نشاط الجيش العربي السعودي على واجبات ومسؤوليات القيادة والإركان في القيادات والتشكيلات العسكرية.
الفصل الأول
شروط الالتحاق بالكليـة
المادة 3
المادة ٣ - يسمح للشابط بترشيح نفسه لاختبار القبول في الكلية إذا توافرت فيه الشروط التالية:
( أ ) ان يكون حائزًا على بكالوريوس في العلوم العسكرية. ( ب ) ان يكون قد اتم الدورات الحتمية في سلاحه. ( ج ) ان يكون قد اتم الدورة المتقدمة في سلاحه ونجح فيها. ( د ) ان لا يزيد عمره في حالة الالتحاق بالكلية عن اربعين سنة. ( هـ ) ان يكون قد خدم في الوحدات العسكرية أو المدارس مدة لا تقل عن خمس سنوات. ( و ) ان تكون رتبته قائداً أو وكيلاً قائداً أو رئيس على ان يكون قد امضى سنتين في رتبة رئيس. ( ز ) ان يوصى قائده بالحاقه بالدورة. ( ح ) ان يكون قد اثبت مقدرة وكالة في اصاله السابقة. ( ط ) ان يكون تقييره
٤٤ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر