نظام شركة الاتصالات السعودية
ساريآخر تحديث أنظمة عامة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء)إخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- الجهة المصدرة
- أنظمة عامة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء)
- نوع الوثيقة
- نظام
- القطاعات
- حوكمة الشركات والاستثمار، الاتصالات والفضاء
النطاق
يسري هذا النظام على شركة الاتصالات السعودية بصفتها شركة مساهمة سعودية، وينظم تأسيسها وإدارتها ونشاطها في قطاع الاتصالات داخل المملكة العربية السعودية وخارجها، وفقاً للأغراض المحددة في المادة الثالثة.
الإلزامات
تلتزم شركة الاتصالات السعودية بأحكام هذا النظام، بما في ذلك الالتزام برأس المال المحدد وشروط الأسهم، وتشكيل مجلس الإدارة وفق المادة (17)، وعقد الجمعيات العامة، وتعيين مراقب حسابات، وتوزيع الأرباح وفق الباب السادس. كما تلتزم بتقديم خدمات الاتصالات وفقاً للتراخيص الحكومية والأنظمة السارية.
ملخص الأحكام
يشتمل نظام شركة الاتصالات السعودية لعام 1418هـ على أحكام تأسيس الشركة كشركة مساهمة سعودية برأسمال 12 مليار ريال مقسم إلى 240 مليون سهم، وتحديد غرضها في تقديم خدمات الاتصالات وتطوير الكوادر الوطنية. ينظم الباب الثاني رأس المال والأسهم وإصدارها وتداولها وزيادتها وتخفيضها. يحدد الباب الثالث تشكيل مجلس الإدارة من تسعة أعضاء واختصاصاته وصلاحياته الواسعة في إدارة الشركة. ينظم الباب الرابع الجمعية العامة للمساهمين، والباب الخامس تعيين مراقب الحسابات، والباب السادس السنة المالية وتوزيع الأرباح، والباب السابع حل الشركة وتصفيتها. يخضع النظام لأحكام نظام الشركات والقرارات الحكومية.
محتويات النظام7 قسمًا
الباب الأول : تأسيس الشركة
(شركة مساهمة سعودية)
الباب الأول : تأسيس الشركة
مادة (١) : تُوسس وفقاً لهذا النظام شركة مساهمة سعودية تسمى "شركة الاتصالات السعودية". وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والأدمة المالية المستقلة ويشار إليها في هذا النظام بالشركة. مادة (٢) : يقع المركز الرئيسي للشركة في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية ولها أن تُنشئ فروعاً أو مكاتب أو توكيلات أخرى داخل المملكة أو خارجها إذا لزم الأمر. مادة (٣) : عُرض الشركة هو القيام بتوفير وتقديم خدمات الاتصالات في جميع أنحاء المملكة، ومن المملكة العربية السعودية وإليها بمقابل تستوفيه من المستفيدين من خدماتها. والاسهام في تشغيل القوى العاملة
الباب الثاني - رأس المال والأسهم
مادة (٦) : حُدد رأس مال الشركة بمبلغ (١٢) ألف مليون ريال مقسماً إلى (٢٤٠) مليون سهمٍ متساوية القيمة، تبلغ القيمة الاسمية لكل منها (٥٠) ريالاً وجميعها أسهمَ عينية أكتبت حكومة المملكة العربية السعودية بها بالكامل. وتقوم
الجمعية العامة غير العادية بالتحقق من قيمة رأس المال قبل الاكتتاب ومعالجة ما قد يظهر بما يضمن الوفاء برأس المال. مادة (٧): ينظر مجلس الوزراء بعد نشر الشركة ميزانيتين ماليتين في طرح جزء من أسهم الشركة للاكتتاب بناء على البرنامج التنفيذي حسب ما ورد في (خامساً) من قرار مجلس الوزراء رقم (٦٠) وتاريخ ١/٤/١٨٤١هـ، وفي ضوء ما يتقرر في هذا الشأن يصدر
الباب الثالث – مجلس الإدارة
مادة (١٧): يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من تسعة أعضاء يتم تعيينهم من قبل الجمعية العامة العادية لمدة ثلاث سنوات، كما تحدد الجمعية العامة مكافآتهم. ويجوز أن تكون هذه المكافأة راتباً معيناً أو بدل حضور عن الجلسات بالإضافة إلى النسبة المخصصة لهم من الأرباح حسب المادة (٤٦) من هذا النظام، كما يجوز الجمع بين اثنتين أو أكثر من هذه المرايا. واستناداً من ذلك يشكل أول مجلس إدارة لمدة خمس سنوات، ويصدر بتسميته قرار من مجلس الوزراء يحدد فيه الرئيس بناءً على اقتراح وزير البرق والبريد والهاتف. مادة (١٨): يعين مجلس الإدارة من بين أعضائه رئيساً للمجلس ويجوز للمجلس أن يعين
٤ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر