نظام ربط أنظمة المدفوعات بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

ساري

آخر تحديث أنظمة عامة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء)إخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

الجهة المصدرة
أنظمة عامة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء)
نوع الوثيقة
نظام
القطاعات
المالية والضرائب، الشؤون الخارجية

النطاق

يسري هذا النظام على دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والبنوك المركزية فيها، والمشاركين في نظام ربط المدفوعات، وذلك لتنظيم عمليات تحويل وتسوية المدفوعات وأوامر الدفع العابرة للحدود. المشاركة اختيارية وفقاً لجاهزية كل دولة.

الإلزامات

تلتزم البنوك المركزية بتأسيس وتشغيل النظام وفق الضوابط التي تعتمدها لجنة المحافظين، وضمان تسوية المعاملات بما في ذلك إيجاد حلول بديلة عند تعثر المشغل، وإدارة السيولة والضمانات، وإنشاء صندوق لضمان التسويات العابرة للحدود. كما تلتزم البنوك المركزية بإشعار المشغل بتعثر أي مشارك. ويُلتزم المشاركون بتنفيذ أوامر الدفع وفق القواعد المعتمدة، وتعد جميع عمليات الدفع والتسوية والمقاصة نهائية وغير قابلة للإبطال.

ملخص الأحكام

يشتمل نظام ربط أنظمة المدفوعات بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 1442هـ على أحكام تنظيمية شاملة لإنشاء وتشغيل نظام إقليمي يربط نظم المدفوعات والتسوية بين دول المجلس. يحدد النظام التعريفات الأساسية كالبنوك المركزية ولجنة المحافظين والمشغل والمشارك، ويبين الأهداف المتمثلة في تعزيز سلامة وكفاءة نظم المدفوعات الخليجية، ودعم العملات المحلية، وتحقيق التكامل المالي. ينص النظام على اختيارية المشاركة، ويمنح لجنة المحافظين صلاحيات واسعة في وضع الأطر الرقابية والإشرافية، واعتماد قواعد الترخيص والتشغيل والرسوم. ويحدد مهام البنوك المركزية في تأسيس المشغل، وإدارة السيولة، وضمان التسوية، وتطوير الخدمات. كما يقر النظام مبدأ نهائية الدفع والتسوية والمقاصة بصورة غير قابلة للإبطال، مع أحكام تتعلق بالنفاذ والتطبيق. يتضمن النظام آليات لإدارة المخاطر والتعثر، ويعزز دور البنوك المركزية في الإشراف والرقابة على النظام.

المادة 1

في تطبيق احكام هذه الاتفاقية، يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:

<!-- converted table --> دول مجلس: دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. البنوك المركزية: مؤسسات النقد والبنوك والمصارف المركزية بدول المجلس. لجنة المحافظين: اللجنة المشكلة من محافظي البنوك المركزية. النظام: نظام يربط نظم المدفوعات بدول المجلس والكيانات الأخرى المعتمدة للمشاركة في النظام وذلك لتحويل وتسوية المدفوعات وتنفيذ أوامر الدفع العابرة للحدود، ويشمل ذلك الأدوات والإجراءات والقواعد الخاصة بعمل التحويلات المالية بين المشاركين. المشغل: الكيان الذي

المادة 2

تهدف هذه الاتفاقية إلى ما يأتي:

1. إنشاء نظام يربط نظم المدفوعات والتسوية بين دول المجلس لتنفيذ عمليات تحويل وتسوية المدفوعات وأوامر الدفع بينها. 2. تعزيز سلامة وكفاءة نظم المدفوعات الخليجية المشتركة للحد من أية مخاطر محتملة عليها بما يؤدي إلى المحافظة على الاستقرار المالي بدول المجلس المشاركة ويخدم مصالحها. 3. إرساء صلاحيات البنوك المركزية الإشرافية والرقابية على نظم المدفوعات بين دول المجلس، والعمل على تطويرها. 4. تعزيز وتطوير عمليات المقاصة بالآلية والإجراءات التي تتفق عليها البنوك المركزية. 5. تأسيس بنية تحتية إقليمية والحفاظ على سلامتها لتكون الركيزة التي تستند عليها نظم المدفوعات

المادة 3

1. يقدم النظام أعمال تسوية ومقاصة المدفوعات بعملات دول المجلس، والعملات التي ترى لجنة المحافظين إدراجها من وقت لآخر، ويدعم النظام العمليات بأموال البنوك المركزية بعد الحصول على الضمانات وفق ما تحدده لجنة المحافظين.

2. للبنوك المركزية التي قد تتأثر بأي عمل يُخلّ بأحكام هذه الاتفاقية إيجاد حلول بديلة لضمان تسوية المعاملات.

3. تكون مشاركة دول المجلس في النظام اختيارية وفقا لجاهزية كل دولة، وغير مرتبط بالمساهمة في تأسيس أي شركة مدفوعات خليجية.

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

١١ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

نظام ربط أنظمة المدفوعات بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية — ملخصه ومواده | ريحان