نظام خدمة حجاج الداخل

ساري

آخر تحديث إخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

نوع الوثيقة
نظام
الأساس النظامي
نظام صادر بمرسوم ملكي
القطاعات
الحج والعمرة، العمل والتوظيف، المعاملات التجارية

النطاق

يسري هذا النظام على المؤسسات والشركات المرخصة من وزارة الحج لممارسة خدمة حجاج الداخل داخل المملكة العربية السعودية، ويمنع مؤسسات حجاج الخارج وأرباب الطوائف من مزاولتها. كما يُلزم المواطنين والمقيمين بالحج عبر هذه الجهات المرخصة فقط.

الإلزامات

تلتزم المؤسسات والشركات المرخصة بتوفير الإمكانات المالية والإدارية والتشغيلية، وتقديم الخدمات بأسعار متوافقة مع مستوياتها، وممارسة العمل بأنفسهم أو بتفويض مقيد، والاستعانة بالسعوديين في الأعمال الإدارية، وتقديم ضمان بنكي وبيان بالحجاج، واستخدام العقد الموحد، وعدم الإعلان إلا بعد الحصول على الموافقة، وعدم التعاقد مع غير المقيمين نظاماً أو مع حجاج الخارج. وتلتزم وزارة الحج بمتابعة أدائهم ومراقبتهم وإحالة المخالفات للجنة المختصة.

ملخص الأحكام

يهدف نظام خدمة حجاج الداخل إلى تنظيم تقديم الخدمات اللازمة للحجاج من داخل المملكة بما يضمن يسر وسهولة أداء المناسك. يحدد النظام شروط الترخيص للمؤسسات والشركات، ويحظر على فئات معينة (كمؤسسات حجاج الخارج وأرباب الطوائف) مزاولة هذه الخدمة. يفرض التزامات على المرخص لهم تشمل الجوانب المالية والإدارية والتشغيلية، والالتزام بالأسعار، وممارسة العمل الذاتي، والاستعانة بالسعوديين، وتقديم ضمان بنكي وبيانات الحجاج، واستخدام العقد الموحد. كما ينظم تخصيص المواقع في منى وعرفات، وآليات الإعلان، ويمنع التعاقد مع غير المقيمين أو حجاج الخارج. يخول وزارة الحج صلاحيات المتابعة والرقابة، وينشئ لجنة للنظر في المخالفات وفرض العقوبات، ويتضمن أحكاماً لتمثيل الحجاج أمام المحاكم وأحكاماً ختامية لتعديل المواعيد أو إصدار اللائحة التنفيذية.

المادة 1

يهدف هذا النظام إلى تنظيم تقديم الخدمات المطلوبة لحجاج الداخل بما يساعدهم على أداء مناسك الحج بيسر وسهولة.

المادة 2

تمارس خدمة حجاج الداخل المؤسسات والشركات بموجب تراخيص تمنح وفقًا لهذا النظام، وتوضح اللائحة التنفيذية لهذا النظام الشروط المطلوبة للترخيص والشروط المطلوبة في المرخص له.

المادة 3

لا يجوز للمؤسسات الأهلية لحجاج الخارج ولا للمساهمين أو العاملين فيها، ولا لأرباب الطوائف من وكلاء وأدلاء وزمازمة، ولا لمكاتبهم أو العاملين فيها ممارسة هذه الخدمة.

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

٣٠ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

نظام خدمة حجاج الداخل — ملخصه ومواده | ريحان