نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا

ساري

آخر تحديث إخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

نوع الوثيقة
نظام
الأساس النظامي
مرسوم ملكي م/148
القطاعات
القضاء والمحاكم، الجنايات والجرائم، الأمن والدفاع

النطاق

يسري هذا النظام على المبلغين والشهود والخبراء والضحايا في الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، وعلى الجهات المعنية كجهات الرقابة والضبط والتحقيق والمحكمة المختصة بنظر الجرائم المشمولة بأحكام النظام والنيابة العامة وإدارة البرنامج والإدارة الأمنية، وذلك في إطار حماية هؤلاء الأشخاص.

الإلزامات

تلتزم جهات الرقابة والضبط والتحقيق في الجرائم المشمولة بأحكام النظام بإخفاء هوية المبلغ والشاهد والخبير والضحية في مراسلاتها ومحاضرها، والتعاون مع المحكمة. وتلتزم المحكمة المختصة بنظر الجرائم المشمولة بأحكام النظام باتخاذ تدابير خاصة أثناء التقاضي لحمايتهم، كاستخدام التقنية أو إخفاء الهوية. وتلتزم إدارة البرنامج بقبول أو رفض طلبات الحماية وفق معايير محددة، وتحديد التزامات المشمول بالحماية كالتعاون والامتناع عن الأنشطة الضارة. ويُحظر على أي شخص الإفشاء عن بيانات المشمولين بالحماية.

ملخص الأحكام

يشتمل نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا على أحكام تعريفية للمصطلحات الأساسية، وتحديد نطاق تطبيقه على الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف. وينص على إنشاء برنامج حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا في النيابة العامة، وتحديد معايير القبول في البرنامج، وأنواع الحماية المقدمة كالحماية الأمنية وإخفاء البيانات والنقل الوظيفي والمساعدة المالية. كما ينظم إجراءات التظلم من قرارات الرفض، والالتزامات الواقعة على المشمول بالحماية، وسرية البيانات، وحظر الإفشاء، والعقوبات الجنائية على المخالفات كالإفشاء أو الإبلاغ الكاذب، وأحكام عامة وختامية.

المادة 1

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني الموضحة أمام كل منها:

النظام: نظام حماية المبلِّغين والشهود والخبراء والضحايا.

اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.

الجرائم: الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف وفقاً لما نصت عليه الأنظمة.

الحماية: الإجراءات والتدابير والضمانات التي تتخذ عند الاقتضاء، الهادفة إلى حماية المبلِّغ والشاهد والخبير والضحية، وزوجه، أو أقاربه أو غيرهم من الأشخاص الذين يكونون عرضة للخطر أو الضرر بسبب صلتهم الوثيقة بالمبلِّغ أو الشاهد أو الخبير أو الضحية، وفقاً لأنواع الحماية المنصوص عليها في المادة (الرابعة عشرة) من النظام.

البرنامج: برنامج حماية

المادة 2

على جهات الرقابة والضبط والتحقيق في الجرائم المشمولة بأحكام النظام ما يلي:

١-أن تخفي -عند الاقتضاء أو بناءً على طلب من المبلِّغ أو الشاهد أو الخبير أو الضحية- في مراسلاتها ومحاضرها وجميع وثائقها، هوية كلّ منهم وعنوانه بشكل يحول دون التعرف عليه.

٢-التعاون مع المحكمة بما يكفل أداء الشهود لشهادتهم دون تأثير أو تأخير.

المادة 3

١-على المحكمة اتخاذ ما تراه من تدابير خاصة أثناء إجراءات التقاضي لحماية المبلِّغ أو الشاهد أو الخبير أو الضحية في حال توفر ما يبعث على الاعتقاد بإمكان تعرّض أي منهم لخطر، ومن ذلك: منع مشاهدة الشاهد أو الخبير أثناء حضوره إلى المحكمة للإدلاء بشهادته أو لتقديم خبرته، أو أثناء دخوله إلى المحكمة، أو أثناء مغادرته المحكمة، واستخدام وسائل التقنية مثل الاتصال المرئي والمسموع للاستماع للشهادة عن بعد، ولها عند الاقتضاء أن تستخدم تقنية تغيير الصوت والصورة لحماية المشمولين بالنظام، وأن تستعين بإدارة البرنامج لإنفاذ ما رأته من تدابير.

٢-للمحكمة -عند الاقتضاء- سماع شهادة الشهود ومناقشة الخبراء في أي من

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

٣٤ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا — ملخصه ومواده | ريحان