نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة

ساري

آخر تحديث إخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

نوع الوثيقة
نظام
الأساس النظامي
مرسوم ملكي وقرار لمجلس الوزراء رقم (١٩٦) بتاريخ ١٤٤٥/٣/٤هـ
القطاعات
العقار، الإسكان، الجنايات والجرائم

النطاق

يسري هذا النظام على نشاط بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة، بما في ذلك المشروعات التابعة للجهات الحكومية، وذلك عند تسلم مبالغ من المشترين أو المستأجرين أو الممولين. ويخضع له جميع المطورين (الرئيس والفرعي) والوسطاء العقاريين والمكاتب الاستشارية والمحاسبين القانونيين العاملين في هذا النشاط داخل المملكة العربية السعودية.

الإلزامات

يلتزم المطور (الرئيس والفرعي) بالتقيّد في سجل قيد المطورين، والحصول على ترخيص خاص لكل مشروع عقاري، وتقديم المستندات المنصوص عليها في المادة السادسة (السجل التجاري، رخصة البناء، صك الملكية، دراسة الجدوى، اتفاقية حساب الضمان، وغيرها). كما يلتزم بفتح حساب ضمان مستقل لكل مشروع، والصرف منه وفقاً لوثيقة صرف موقعة من المطور والمكتب الاستشاري والمحاسب القانوني، وبما لا يتجاوز النسب المحددة (20% للمصاريف غير الإنشائية، و5% احتياطي بعد الإنجاز). ويجب عليه تقديم قوائم مالية دورية للجهة المختصة، وتعويض المشتري في حال التأخر عن التسليم دون عذر.

ملخص الأحكام

يُعنى نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة بتنظيم عملية تطوير وبيع وتأجير الوحدات العقارية قبل اكتمال إنشائها، بهدف حماية حقوق المشترين والمستأجرين والممولين. يحدد النظام التعريفات الأساسية (المطور، المشروع العقاري، حساب الضمان، وغيرها)، ويشترط قيد المطورين في سجل خاص والحصول على ترخيص من الجهة المختصة لكل مشروع. ويتضمن أحكاماً تفصيلية لآلية حساب الضمان، حيث تُودع جميع المدفوعات ويُصرَف منها وفق ضوابط صارمة تشمل موافقة المكتب الاستشاري والمحاسب القانوني، مع تحديد نسب قصوى للصرف على المصاريف غير الإنشائية والاحتياطي بعد الإنجاز. كما يفرض النظام التزامات على المطور بتقديم قوائم مالية دورية، وتعويض المشترين عن التأخير في التسليم، ويقرر عقوبات إدارية وجنائية للمخالفين، مع إسناد التحقيق والادعاء إلى النيابة العامة والمحاكمة أمام المحكمة المختصة.

المادة 1

يقصد بالكلمات والعبارات الآتية – أينما وردت في هذا النظام – المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك:

النظام:

نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة.

اللائحة:

اللائحة التنفيذية للنظام.

الجهة المختصة:

الجهة المختصة بتطبيق أحكام النظام، التي يصدر بتحديدها أمر من رئيس مجلس الوزراء.

المسؤول:

المسؤول الأول في الجهة المختصة.

المشروع العقاري:

مشروع عقاري يراد تطويره لبيع أو تأجير أراضٍ مطورة أو وحدات عقارية على الخارطة، قبل البدء في تنفيذه أو في أثناء أعمال الإنشاء والتطوير بحسب التصميم أو المخطط المتفق عليه.

حساب الضمان:

حساب بنكي خاص بالمشروع

المادة 2

تسري أحكام النظام على ما يلي:

١- نشاط بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة، تسلم فيه مبالغ من المشترين، أو من المستأجرين، أو من الممولين للمشروع العقاري.

٢- نشاط بيع وتأجير المشروعات العقارية التابعة للجهات الحكومية على الخارطة بما يتفق مع طبيعتها وفي حدود ما تتضمنه اللائحة.

المادة 3

لا يحق لأي مطور عقاري مزاولة نشاط بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة إلا إذا كان مقيدًا في سجل قيد المطورين، ولا يحق الإعلان عنها في وسائل الإعلام المحلية أو الخارجية، ولا إقامة معارض لها والدعوة إليها؛ إلا إذا كان المشروع العقاري مرخصاً له من الجهة المختصة؛ وفقاً لأحكام النظام واللاائحة.

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

٢٧ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة — ملخصه ومواده | ريحان