نظام الهيئة العامة للأوقاف
ساريآخر تحديث إخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- نوع الوثيقة
- نظام
- الأساس النظامي
- نظام صادر بمرسوم ملكي (بناءً على طبيعة الوثيقة كـ'نظام' ينشئ هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية ويحدد أهدافها واختصاصاتها)
- القطاعات
- الشؤون الإسلامية والأوقاف، الحوكمة، التنمية الاجتماعية
النطاق
يسري هذا النظام على جميع الأوقاف في المملكة العربية السعودية، بما في ذلك الوقف العام والوقف الخاص (الأهلي) والوقف المشترك، كما يسري على الهيئة العامة للأوقاف بوصفها الجهة المنظمة والمشرفة، وعلى الواقفين والنظار والموقوف عليهم، وذلك في إطار تنظيم القطاع الوقفي وتطويره.
الإلزامات
تلتزم الهيئة العامة للأوقاف بتسجيل جميع الأوقاف وحصرها وبناء قاعدة بيانات عنها، والإشراف الرقابي على أعمال النظار مع عدم الدخول في أعمال النظارة، وتقديم الدعم الفني والمشورة، واتخاذ الإجراءات النظامية لتحقيق أهداف الوقف. كما تلتزم الهيئة بالنظارة على الأوقاف التي لم يعين لها ناظر، وإدارة الأوقاف بناءً على طلب الواقف أو الناظر، وتحصيل الإيرادات وإنفاقها وفق شرط الواقف.
ملخص الأحكام
يُعد نظام الهيئة العامة للأوقاف الإطار التنظيمي الشامل لقطاع الأوقاف في المملكة العربية السعودية. ينشئ النظام هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية مستقلة تهدف إلى تنظيم الأوقاف والمحافظة عليها وتطويرها بما يحقق شروط الواقفين ويعزز التنمية الاقتصادية والاجتماعية. يحدد النظام اختصاصات الهيئة في تسجيل الأوقاف، والإشراف على النظار، وإدارة الأوقاف التي لا ناظر لها، وتطوير الصيغ الوقفية، ونشر الوعي الوقفي. كما ينظم هيكل الحوكمة من خلال مجلس إدارة برئاسة رئيس يعين بأمر من رئيس مجلس الوزراء، وعضوية ممثلين من جهات حكومية وذوي اختصاص، ومحافظ يتولى الإدارة التنفيذية. يتضمن النظام أحكاماً تتعلق باللجان الاستشارية والرقابية، والشؤون المالية والميزانية، والرقابة والأحكام الختامية.
محتويات النظام25 قسمًا
المادة 1
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
الهيئة : الهيئة العامة للأوقاف.
المجلس : مجلس إدارة الهيئة.
الرئيس : رئيس المجلس.
المحافظ : محافظ الهيئة.
الوقف العام : الوقف المشروط على أوجه برّ عامة معينة بالذات أو بالوصف.
الوقف الخاص (الأهلي) : الوقف المشروط على معين من ذرية وأقارب بالذات أو بالوصف.
الوقف المشترك : الوقف الذي يشترك في شرطه أكثر من نوع من أنواع الوقف.
الواقف : من ينشئ الوقف.
شرط الواقف : الصيغة التي يحددها الواقف بشأن الوقف أو إيراده أو مصرفه أو ناظره، أو الموقوف عليه.
الموقوف عليه : المستفيد من الوقف وفق شرط
المادة 2
الهيئة العامة للأوقاف هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية مستقلة، تتمتع بالاستقلال المالي والإداري، وترتبط برئيس مجلس الوزراء، وتباشر المهمات والاختصاصات المنوطة بها بمقتضى هذا النظام، ويكون مقرها الرئيس في مدينة الرياض، ولها إنشاء فروع داخل المملكة بحسب الحاجة.
المادة 3
تهدف الهيئة إلى تنظيم الأوقاف، والمحافظة عليها، وتطويرها، وتنميتها؛ بما يحقق شروط واقفيها، ويعزز دورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتكافل الاجتماعي، وفقاً لمقاصد الشريعة الإسلامية والأنظمة.
٢٢ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر