نظام الملكية العقارية
آخر تحديث وزارة الاستثمارإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- الجهة المصدرة
- وزارة الاستثمار
- نوع الوثيقة
- نظام
- تاريخ السريان
- 2021-07-11
- القطاعات
- العقار، الشؤون الإسلامية والأوقاف
النطاق
يسري هذا النظام على جميع العقارات في المملكة العربية السعودية، وتطبق أحكامه على جميع الوزارات والهيئات والأجهزة والصناديق والمؤسسات العامة والشركات الحكومية والأشخاص الطبيعية والاعتبارية الخاصة، دون الإخلال بصلاحيات الجهات الحكومية في التخطيط العمراني والترخيص.
الإلزامات
تلتزم جميع الجهات والأشخاص الخاضعين للنظام بالامتثال لأحكامه، ومن ذلك: تسجيل العقارات في السجل العقاري أو السجل العقاري العام بحسب نوع الملكية، والتنسيق بين الهيئة العامة للعقار والهيئة العامة لعقارات الدولة والهيئة العامة للأوقاف لنقل التسجيلات، وعدم نزع الملكية أو تعطيل الانتفاع إلا للمصلحة العامة مع تعويض عادل، وعدم استثمار الأراضي غير المستغلة دون موافقة مسبقة من الجهات المختصة.
ملخص الأحكام
يشتمل نظام تنظيم وحماية حقوق ملكية العقار على أحكام شاملة تهدف إلى تنظيم وحماية حقوق الملكية العقارية والانتفاع بها، ووضع المبادئ العامة للثروة العقارية. يحدد النظام نطاق تطبيقه على جميع العقارات في المملكة، ويوزع الاختصاصات بين الهيئة العامة للعقار (للملكية الخاصة والسجل العقاري)، والهيئة العامة لعقارات الدولة (لعقارات الدولة والسجل العقاري العام)، والهيئة العامة للأوقاف (للأوقاف)، والمحاكم المختصة. يتضمن النظام أحكاماً عامة للملكية تشمل مبادئ نزع الملكية والتعويض، وأسباب اكتساب الملكية وانتقالها، وقيود الملكية. كما ينظم تسجيل الملكية العقارية وتوثيقها، والتصرفات والحقوق العقارية كالإجارة والانتفاع والرهن والشفعة، وحقوق الارتفاق. ويضع قيوداً على تملك غير السعوديين للعقار، وأحكاماً خاصة بعقارات المناطق المقدسة والمناطق الخاصة، وينظم نزع الملكية ووضع اليد المؤقت للمصلحة العامة، والتخصيص، وأحكاماً ختامية.
محتويات النظام106 قسمًا
المادة 1
المادة الأولى:
يقصد بالعبارات والمصطلحات الآتية - لأغراض تطبيق هذا النظام - المعاني المبينة أمامها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
الإجارة: وهو حق تأجير منفعة العقار القائم بناءً أو الوحدة العقارية لغرض محدد مثل السكنى طبقاً لعقد استئجار سكني أو لغرض تجاري كاستخدامه كمقر مكتبياً أو لممارسة نشاط تجاري.
المساطحة: هو حق إقامة بناء على العقار واستخدامه للسكنى أو الإجارة.
الأجزاء والمرافق المشتركة: أجزاء من العقار المشترك أو المجمع العقاري معدة للاستعمال المشترك، أو التي تقتضي طبيعتها اشتراك ملكيتها بين ملاك الوحدات العقارية المفرزة
الأراضي البيضاء: كل أرض فضاء مخصصة
المادة 2
المادة الثانية:
يهدف هذا النظام إلى تنظيم وحماية حقوق ملكية العقار والانتفاع به، وأوضاع التصرف فيه، ووضع المبادئ العامة لحماية وتنظيم الثروة العقارية في المملكة.
المادة 3
المادة الثالثة:
يطبق هذا النظام على جميع العقارات في المملكة العربية السعودية، وتسري أحكامه على جميع الوزارات والهيئات والأجهزة والصناديق والمؤسسات العامة والشركات الحكومية والأشخاص الطبيعية والاعتبارية الخاصة.
١٠٣ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر