نظام المعاملات التجارية
آخر تحديث وزارة التجارةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- الجهة المصدرة
- وزارة التجارة
- نوع الوثيقة
- نظام
- تاريخ السريان
- 2021-12-28
- القطاعات
- المعاملات التجارية، المالية والضرائب
النطاق
يسري هذا النظام على التاجر فيما يتعلق بنشاطه التجاري، وعلى جميع الأعمال التجارية أياً كانت صفة القائم بها وأياً كانت وسيلة ممارستها، كما يسري على العمل التجاري المختلط ما لم يتفق على خلاف ذلك.
الإلزامات
يلتزم التاجر باتخاذ اسم تجاري وقيده في السجل التجاري، والاحتفاظ بالمراسلات والفواتير والمستندات المتعلقة بتجارته لمدة لا تقل عن عشر سنوات بصورة منظمة. كما تلتزم الشركات المؤسسة وفق نظام الشركات والأشخاص ذوو الصفة الاعتبارية الخاصة الذين يحترفون الأعمال التجارية بأحكام هذا النظام.
ملخص الأحكام
يشتمل هذا النظام على أحكام تمهيدية تحدد نطاق التطبيق وعلاقته بالأنظمة الخاصة والعرف التجاري. ويبين الأعمال التجارية بحسب طبيعتها أو بحسب الاحتراف، والأعمال المستثناة. ويحدد شروط اكتساب صفة التاجر للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين، بما في ذلك أحكام خاصة بالقاصرين المأذون لهم. وينظم أحكام المتجر (المحل التجاري) والالتزامات التجارية كالقيد في السجل التجاري والاحتفاظ بالمستندات. ويتناول العقود التجارية والأوراق التجارية وأحكاماً ختامية.
محتويات النظام321 قسمًا
المادة 1
تسري أحكام هذا النظام على التاجر فيما يتعلق بنشاطه التجاري، وعلى جميع الأعمال التجارية أيًّا كانت صفة القائم بها وأيًّا كانت وسيلة ممارسة تلك الأعمال سواء إلكترونية أو تقليدية.
المادة 2
إذا تعارض حكم في هذا النظام مع حكم وارد في نظام خاص بمسألة تجارية محددة، فيسري الحكم الوارد في النظام الخاص على المسألة التي ينظمها.
المادة 3
لأطراف العمل التجاري الاتفاق على الشروط والأحكام التي تسري على معاملتهم ما لم تتعارض مع النظام العام أو مع حكم نظاميّ ملزم، وفي حال عدم الاتفاق تسري- فيما لم يرد بشأنه نص في هذا النظام- القواعد الآتية بالترتيب:
أ. العرف التجاري، ويسود العرف الخاص بمنطقة معينة أو بنشاط معين على العرف العام.
ب. القواعد العامة للالتزام، وتكون لقواعد الالتزام الخاصة بطائفة محددة من المسائل أولوية على قواعد الالتزام العامة.
٣١٨ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر