نظام المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة

ملغي

آخر تحديث إخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

نوع الوثيقة
نظام
الأساس النظامي
نظام صادر بمرسوم ملكي (مع تعديلات بمرسوم ملكي رقم م/10 وتاريخ 27/2/1426هـ)
القطاعات
المياه والبيئة، الطاقة، حوكمة الشركات والاستثمار

النطاق

يسري هذا النظام على المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة بوصفها مؤسسة عامة مستقلة تتبع إدارياً وزير المياه والكهرباء، وتنطبق أحكامه على جميع أنشطتها في تحلية المياه وإنتاج الطاقة الكهربائية تبعاً، وعلى موظفيها وعمالها، وذلك داخل المملكة العربية السعودية.

الإلزامات

تلتزم المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة بتنفيذ مشروعات التحلية وإدارتها، وتدريب المواطنين السعوديين، وإبرام عقود بيع وشراء الماء والطاقة الكهربائية والبخار مع الجهات المعنية. كما تلتزم بإعداد ميزانية ملحقة تصدر بمرسوم ملكي، وتقديم تقرير سنوي عن نشاطها ومركزها المالي إلى مجلس الوزراء، والخضوع لرقابة ديوان المراقبة العامة وتعيين مراقبي حسابات.

ملخص الأحكام

يشتمل نظام المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة على أحكام إنشاء المؤسسة كشخص اعتباري مستقل، وتحديد غرضها الرئيس في تحلية المياه المالحة وإنتاج الطاقة الكهربائية بصورة تبعية، وتنظيم هيكلها الإداري بمجلس إدارة برئاسة وزير المياه والكهرباء وعضوية ممثلين من جهات حكومية وقطاع أهلي، ومحافظ يعين بأمر ملكي يتولى إدارتها. كما ينظم النظام الموارد المالية للمؤسسة وميزانيتها الملحقة، وسنواتها المالية، ورقابة حساباتها، وتقاريرها السنوية، وخضوع موظفيها لأنظمة التقاعد المدني وتأديب الموظفين، وعمالها لنظامي العمل والتأمينات الاجتماعية. ويتضمن أحكاماً انتقالية وتفسيرية.

المادة 1

عدلت هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/10) وتاريخ 27 / 2 / 1426 هـ ، لتصبح بالنص الآتى :

"المادة الأولى :

المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة ، مؤسسة عامة مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية ، ولها جميع الحقوق اللازمة لممارسة نشاطها ، وتتبع إداريا وزير المياه والكهرباء ، ومقرها الرئيس في مدينة الرياض ، ولها أن تنشئ فروعا أو مكاتب في المناطق أو المدن التي يقررها مجلس الإدارة ."

المادة 2

الغرض الرئيسي للمؤسسة هو: تصفية الموارِد الطبيعية للمياه بطُرق تحلية المياه المالِحة في مناطِق ومُدن المملكة التي تُقصِر الموارد الطبيعة عن سد حاجتِها، والتي يتقرَّر فيها اتباع أسلوب التحلية. ويجوز للمؤسسة إنتاج الطاقة الكهربائية بصورة تبعية متى استوجبت ذلك أسباب اقتِصادية وفنية، وذلك كُلِه وِفق خُطة شامِلة تضعُها المؤسسة ويوافِق عليها مجلِس الوزراء .

المادة 3

يكون للمؤسسة جميع الاختِصاصات اللازِمة لتحقيق الأغراض الوارِدة في المادة الثانية من هذا النِظام، ويكون لها بصِفة خاصة:

أ ) تنفيذ وإدارة مشروعات التحلية في المملكة، ويشمل ذلك عمليات التوسِعة والتشغيل والصيانة. ب ) تدريب المواطنين السعوديين داخل المملكة أو خارجها في مجالات الدِراسة والتنفيذ والتشغيل والصيانة لمشاريع التحلية. جـ ) إبرام اتِفاقيات وعقود بيع الماء والطاقة الكهربائية مع الجهات القائمة بالتوزيع حُكومية كانت أو أهلية وتُحدِّد المؤسسة أسعار الماء والكهرباء وشروط البيع بالتشاور مع الجهات الحُكومية المُختصة وِفقاً لتوجيهات مجلِس الوزراء .

-->تعديلات المادة

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

١٧ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر