نظام الغذاء

ساري

آخر تحديث إخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

نوع الوثيقة
نظام
الأساس النظامي
مرسوم ملكي رقم م/١ بتاريخ ١٤٣٦/١/٦هـ، وقرار لمجلس الوزراء رقم ٤٢٥ بتاريخ ١٤٣٥/١٢/٢٦هـ
القطاعات
الأمن الغذائي، الصحة، المواصفات والمقاييس

النطاق

يسري هذا النظام على جميع مراحل السلسلة الغذائية، بما في ذلك الإنتاج الأولي، الاستيراد، التصدير، التصنيع، التحضير، المعالجة، التعبئة، التغليف، التخزين، النقل، الحيازة، التوزيع، العرض، والبيع. ويطبق على جميع المنشآت الغذائية، والأفراد العاملين في تداول الغذاء، والمختبرات المتعاملة مع الغذاء، وكذلك على الغذاء المستورد.

الإلزامات

تلتزم المنشآت الغذائية بالتسجيل لدى الهيئة العامة للغذاء والدواء، وتسجيل منتجاتها الغذائية، والحصول على ترخيص فني لمزاولة تداول الغذاء، وترخيص للتصدير. كما تلتزم المختبرات بالتسجيل والترخيص، والأفراد العاملون في تداول الغذاء بالحصول على رخصة ممارسة. ويحظر تداول الغذاء المخالف لأحكام الشريعة الإسلامية أو الضار بالصحة أو غير الصالح للاستهلاك. كما يجب الحصول على موافقة الهيئة العامة للغذاء والدواء للإعلان عن الغذاء.

ملخص الأحكام

يشتمل نظام الغذاء على أحكام تنظيمية شاملة تهدف إلى ضمان سلامة الغذاء وحماية الصحة العامة، ويحدد النظام نطاق تطبيقه على جميع مراحل السلسلة الغذائية. ويتضمن النظام تعريفات للمصطلحات الأساسية، وأهدافاً واضحة، وينص على إصدار الهيئة العامة للغذاء والدواء للوائح الفنية والمواصفات القياسية مع مراعاة المواصفات الدولية ومبدأ تحليل المخاطر. كما يفرض النظام متطلبات التسجيل على المنشآت الغذائية ومنتجاتها والمختبرات، والترخيص للإعلان عن الغذاء، وللمختبرات، ولمزاولة تداول الغذاء، وللتصدير، وللعاملين في تداول الغذاء. ويحظر النظام تداول الغذاء غير المأمون أو المخالف، وينظم مسؤوليات المنشآت الغذائية، وآليات سحب العينات وتحليلها، ونظام الإنذار السريع، وسحب المنتج، والعقوبات، والأحكام الختامية.

المادة 1

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية أينما وردت في هذا النظام المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

1- النظام: نظام الغذاء.

2- الهيئة: الهيئة العامة للغذاء والدواء.

3- المجلس: مجلس إدارة الهيئة.

4- الرئيس: الرئيس التنفيذي للهيئة.

5- اللائحة: اللائحة التنفيذية لهذا النظام.

المادة 2

يهدف هذا النظام إلى الآتي: ١ - ضمان سلامة الغذاء، والعمل على تحسين جودته. ٢ - حماية الصحة العامة للمستهلك من خلال تقليل المخاطر المرتبطة بالغذاء، ونشر التوعية الغذائية السليمة. ٣ - حماية المستهلك من الغذاء الضار أو المغشوش أو المضلل أو غير الصالح للاستهلاك. ٤ - عدم إعاقة حركة تجارة الغذاء.

المادة 3

تسري أحكام هذا النظام على جميع مراحل السلسلة الغذائية.

الفصل الثاني : لوائح ومواصفات الغذاء

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

٤٢ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

نظام الغذاء — ملخصه ومواده | ريحان