نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية

ساري

آخر تحديث إخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

نوع الوثيقة
نظام
الأساس النظامي
مرسوم ملكي رقم (م/8) بتاريخ 19 / 2 / 1437هـ
القطاعات
المنظمات غير الربحية، التنمية الاجتماعية

النطاق

يسري هذا النظام على جميع الجمعيات والمؤسسات الأهلية العاملة في المملكة العربية السعودية، وفقاً للتصنيف الوارد في المادة الثالثة، وتحت إشراف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي (المركز) والجهات المشرفة المختصة.

الإلزامات

تلتزم الجمعيات والمؤسسات الأهلية بالحصول على ترخيص من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي بعد موافقة الجهة المشرفة، وتقديم لائحة أساسية مستوفية للبيانات المنصوص عليها في المادة التاسعة، والامتناع عن أي نشاط يخالف الشريعة أو النظام العام. كما تلتزم الجمعيات بأن لا يقل عدد مؤسسيها عن عشرة أشخاص سعوديين كاملي الأهلية.

ملخص الأحكام

ينظم نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية إنشاء وتصنيف وترخيص والإشراف على الكيانات غير الربحية في المملكة. يحدد النظام أهدافاً تنموية وتطوعية، ويصنف الكيانات إلى جمعيات أهلية ومؤسسات أهلية. يوزع المهام بين المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي (المركز) والجهات المشرفة، وينشئ صندوق دعم الجمعيات. يشترط لإنشاء الجمعية تقديم طلب من عشرة مؤسسين بلائحة أساسية تتضمن الاسم والغرض والعضوية ومجلس الإدارة والموارد. ينظم النظام إجراءات الترخيص والتعديل والتجديد والاندماج والحل، مع إلزام الكيانات بالامتثال لأحكام الشريعة والنظام العام.

المادة 1

-->تعديلات المادة

المادة الأولى:

- إحلال تعريف "المركز: المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي" محل تعريف "الوزراة" وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (618) وتاريخ 1442/10/20هـ.

- إحلال تعريف "المجلس: مجلس إدارة المركز" محل تعريف "الوزير" . قرار مجلس الوزراء رقم (618) وتاريخ 1442/10/20هـ.

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذا النظام - المعاني المبينة أمام كل منها :

1 - النظام : نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

2 - الوزارة : وزارة الشؤون الاجتماعية.

3 - الوزير : وزير الشؤون الاجتماعية.

4 - اللائحة : اللائحة التنفيذية

المادة 2

يهدف هذا النظام إلى الآتي :

1 - تنظيم العمل الأهلي وتطويره وحمايته. 2 - الإسهام في التنمية الوطنية. 3 - تعزيز مساهمة المواطن في إدارة المجتمع وتطويره. 4 - تفعيل ثقافة العمل التطوعي بين أفراد المجتمع. 5 - تحقيق التكافل الاجتماعي.

التصنيف

المادة 3

تصنف الجمعيات والمؤسسات لأغراض هذا النظام وفق الآتي :

1 - الجمعيات الأهلية :

تعد جمعية أهلية - في تطبيق أحكام هذا النظام - كل مجموعة ذات تنظيم مستمر لمدة معينة أو غير معينة ، مؤلفة من أشخاص من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية ، أو منهما معاً ، غير هادفة للربح أساساً ، وذلك من أجل تحقيق غرض من أغراض البر أو التكافل ، أو من أجل نشاط ديني تحدده وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد ، أو نشاط اجتماعي ، أو ثقافي ، أو صحي ، أو بيئي ، أو تربوي ، أو تعليمي ، أو علمي ، أو مهني ، أو إبداعي ، أو شبابي ، أو سياحي ، ونحو ذلك من نشاطات ، أو نشاط يتعلق بحماية المستهلك ، أو أي نشاط أهلي آخر

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

٤١ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية — ملخصه ومواده | ريحان