نظام الجمعيات غير الربحية
آخر تحديث المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحيإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- الجهة المصدرة
- المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
- نوع الوثيقة
- نظام
- تاريخ السريان
- 2024-09-08
- القطاعات
- المنظمات غير الربحية، الحوكمة، التنمية الاجتماعية
النطاق
يسري هذا النظام على جميع الجمعيات الأهلية التي تزاول أعمالها داخل المملكة العربية السعودية، بما في ذلك الجمعيات المنشأة بموجب أوامر ملكية أو سامية أو قرارات مجلس الوزراء، فيما لم يستثنِه مجلس الوزراء. ويشرف على تطبيقه المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.
الإلزامات
تلتزم الجمعيات الأهلية بالحصول على ترخيص من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي قبل مزاولة أي نشاط، واعتماد لائحة أساسية تستوفي البيانات المحددة نظامًا، والامتثال لأحكام الشريعة الإسلامية والنظام العام والوحدة الوطنية. كما تلتزم بتشكيل أجهزة الإدارة (الجمعية العمومية، مجلس الإدارة، اللجان، الجهاز التنفيذي)، وتقديم التقارير الدورية للجهة المشرفة فنيًا والمركز. وتلتزم الجهات المشرفة فنيًا بالإشراف على النشاطات والموافقة على البرامج خلال 15 يوم عمل، مع اعتبار عدم الرد موافقة ضمنية.
ملخص الأحكام
ينظم هذا النظام الأحكام الشاملة للجمعيات الأهلية في المملكة، بدءًا من تعريف المصطلحات الأساسية وتحديد أهداف النظام في تنمية العمل الأهلي والتكافل الاجتماعي. ويحدد نطاق التطبيق ليشمل جميع الجمعيات العاملة داخل المملكة، ويسند مهام الترخيص والإشراف والتطوير إلى المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، مع بيان علاقته بالجهات المشرفة فنيًا والجهات المختصة. ويشتمل على إجراءات إنشاء الجمعية واشتراطات الترخيص ومدة صلاحيته، ومتطلبات اللائحة الأساسية من بيانات وأحكام تنظيمية. وينظم أجهزة إدارة الجمعية (الجمعية العمومية، مجلس الإدارة، اللجان الدائمة، الجهاز التنفيذي)، ويحدد موارد الجمعية من رسوم وتبرعات وإعانات وغيرها. كما يعالج أحكام الجمعية العمومية وانعقادها، والمخالفات والعقوبات كتعليق النشاط أو الحل أو الدمج، ويختتم بأحكام عامة تتعلق بتعديل النظام واللائحة التنفيذية.
محتويات النظام35 قسمًا
المادة 1
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذا النظام - المعاني المبينة أمام كل منها، مالم يقتضِ السياق غير ذلك:
1. النظام: نظام الجمعيات الأهلية.
2. اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.
3. المركز: المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.
4. المجلس: مجلس إدارة المركز.
5. الجمعية الأهلية: كل كيان ذي تنظيم مستمر، لا يهدف إلى تحقيق الربح، ويُؤلّف من أشخاص من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية، أو منهما معًا، وذلك لتحقيق غرض أو أكثر من أغراض النفع العام.
6. اللائحة الأساسية: اللائحة الأساسية للجمعية.
7. الجهة المشرفة: الجهة الحكومية التي يدخل نشاط الجمعية ضمن
المادة 2
يهدف النظام إلى الآتي:
1. تنظيم العمل الأهلي وتطويره وحمايته.
2. الإسهام في التنمية الوطنية.
3. تعزيز مساهمة المواطن في إدارة المجتمع وتطويره.
4. تحقيق التكافل الاجتماعي.
الفصل الثالث:النطاق
المادة 3
1. دون الإخلال بما قضت به الفقرة (2) من هذه المادة، تسري أحكام النظام على الجمعيات الأهلية التي تزاول أعمالها ونشاطاتها داخل المملكة.
2. تسري أحكام النظام على الجمعيات الأهلية المنشأة بموجب أوامر ملكية أو سامية أو قرارات مجلس الوزراء، باستثناء الأحكام التي يقرر مجلس الوزراء عدم سريانها عليها.
الفصل الرابع:مهمات المركز
٣٢ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر