نظام البيئة

ساري

آخر تحديث إخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

نوع الوثيقة
نظام
الأساس النظامي
نظام صادر بقرار مجلس الوزراء (مع تعديلات بقرار مجلس الوزراء رقم 406 وتاريخ 1445/5/14هـ)
القطاعات
المياه والبيئة، الجنايات والجرائم

النطاق

يسري نظام البيئة على جميع الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية (عامة أو خاصة) الذين يمارسون أنشطة بيئية أو أنشطة لها أثر بيئي داخل أراضي المملكة بما في ذلك المجال الجوي والمياه الداخلية والبحر الإقليمي، وذلك تحت إشراف الوزارة (وزارة البيئة والمياه والزراعة) والجهات المختصة الأخرى.

الإلزامات

يلتزم كل من المصرح له والمرخص له بالامتثال لأحكام النظام واللوائح وشروط التصريح أو الترخيص. كما يلتزم من يمارس أنشطة قد تصدر انبعاثات أو ملوثات بوضع أجهزة رصد، وتزويد الجهة المختصة بالبيانات الدورية، وإعداد دراسة التدقيق البيئي، وإعادة تأهيل الأوساط المتدهورة. ويُحظر على أي شخص تلويث الأوساط البيئية أو استغلال الموارد الطبيعية دون تصريح.

ملخص الأحكام

يهدف نظام البيئة إلى حماية البيئة وتنميتها واستدامتها، والالتزام بالمبادئ البيئية، وتنظيم قطاع البيئة والأنشطة والخدمات المتعلقة به. يشتمل النظام على أحكام عامة تشمل تعريفات شاملة للأوساط البيئية والموارد الطبيعية والتنوع الأحيائي، ويحظر تلويث الأوساط البيئية (المادة السادسة) واستغلال الموارد الطبيعية دون تصريح (المادة السابعة). يوجب النظام الحصول على تصريح أو ترخيص لممارسة الأنشطة البيئية (المادة الثالثة)، ويفرض التزامات رقابية على المرخص لهم تشمل الرصد والإبلاغ والتدقيق وإعادة التأهيل (المادة الثامنة). كما ينظم النظام فصولاً خاصة بأراضي الغطاء النباتي (منع التملك واشتراط الترخيص)، والبيئة البحرية والساحلية، والحياة الفطرية، والمناطق المحمية، والطوارئ والكوارث البيئية، ويختم بأحكام المخالفات والعقوبات والأحكام الختامية.

المادة 1

-->تعديلات المادة

المادة الأولى

- صدر قرار مجلس الوزراء رقم (406) وتاريخ 1445/5/14هـ، وذلك بإضافة عبارة "المؤسسة العامة للمحافظة على الشعب المرجانية والسلاحف في البحر الأحمر" إلى تعريف (الجهة المختصة) ليكون بالنص الآتي:

" الجهة المختصة: الوزارة، أو أي من المراكز الوطنية لقطاع البيئة، أو المؤسسة العامة للمحافظة على الشعب المرجانية والسلاحف في البحر الأحمر، كل بحسب اختصاصه، ووفقاً لما تحدده اللوائح".

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:

النظام: نظام البيئة.

اللوائح: اللوائح

المادة 2

يهدف النظام إلى حماية البيئة وتنميتها واستدامتها، والالتزام بالمبادئ البيئية، وتنظيم قطاع البيئة والأنشطة والخدمات المتعلقة به.

المادة 3

لا يجوز لأي شخص ممارسة أي من الأنشطة البيئية أو التي لها أثر بيئي؛ إلا بعد الحصول على تصريح أو ترخيص؛ وذلك وفقاً لما تحدده اللوائح.

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

٤٦ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

نظام البيئة — ملخصه ومواده | ريحان