نظام أخلاقيات البحث على المخلوقات الحية

ساري

آخر تحديث إخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

نوع الوثيقة
نظام
الأساس النظامي
قرار مجلس الوزراء رقم (321) وتاريخ 13/9/1431هـ، والمرسوم الملكي رقم (م/59) وتاريخ 14/9/1431هـ.
القطاعات
البحث والابتكار، الصحة، الزراعة

النطاق

يسري هذا النظام على جميع المنشآت العامة والخاصة التي تمارس نشاطات بحثية على المخلوقات الحية (الإنسان والحيوان والنبات) في المملكة العربية السعودية، ويشمل الباحثين المؤهلين، وتشرف عليه مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية واللجنة الوطنية للأخلاقيات الحيوية والطبية.

الإلزامات

تلتزم المنشآت بعدم السماح بإجراء البحث على المخلوق الحي إلا بعد استكمال الإجراءات النظامية والحصول على ترخيص من اللجنة المحلية. ويجب على الباحثين الحصول على الموافقة بعد التبصير من المشاركين من البشر أو أوليائهم، والامتثال لمعايير اللجنة الوطنية للأخلاقيات الحيوية والطبية، ومراعاة الضوابط الشرعية والأخلاقية في التعامل مع الحيوانات والنباتات.

ملخص الأحكام

يشتمل نظام أخلاقيات البحث على المخلوقات الحية على أحكام عامة تشمل تعريفات للمصطلحات الأساسية، وأهداف النظام المتمثلة في وضع الأسس والضوابط للبحث وفق الأخلاقيات المهنية والضوابط الشرعية. وينص على تشكيل اللجنة الوطنية للأخلاقيات الحيوية والطبية في مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، وتحديد اختصاصاتها في وضع المعايير والإشراف على اللجان المحلية ومراقبة الأبحاث. كما يتضمن أحكاماً خاصة بالموافقة بعد التبصير، وحالات خاصة كالسجناء والقاصرين، واستخدام الحيوانات والنباتات في التجارب، والعقوبات المترتبة على المخالفات.

المادة 1

تعريفات

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذا النظام - المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك :

- النظام : نظام أخلاقيات البحث على المخلوقات الحية. - اللائحة : اللائحة التنفيذية لنظام أخلاقيات البحث على المخلوقات الحية. - المدينة : مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية. - رئيس المدينة : رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية. - اللجنة الوطنية : اللجنة الوطنية للأخلاقيات الحيوية والطبية. - مكتب المراقبة : مكتب مراقبة أخلاقيات البحوث. - اللجنة المحلية : لجنة ترخيص البحوث المشكلة في المنشأة وفقاً لهذا النظام. - المنشأة : كل جهة

المادة 2

يهدف هذا النظام إلى وضع الأسس العامة ، والضوابط اللازمة ، للتعامل مع المخلوقات الحية أو أجزاء منها أو مادتها الوراثية في مجالات البحوث ، في ضوء الأخلاقيات المهنية المرعية ، وبما لا يتعارض مع الضوابط الشرعية .

المَادَة الثالثة : لا يجوز للمنشأة السماح بإجراء البحث على المخلوق الحي إلا بعد استكمال الإجراءات اللازمة وفقاً لهذا النظام ، وتخضع الأبحاث لرقابة دورية من اللجنة الوطنية وفقاً للائحة .

١- تُشكل لجنة وطنية للأخلاقيات الحيوية في المدينة ، من مختصين يرشحهم الوزير المختص أو الرئيس الأعلى للجهة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد ، على النحو الآتي :

رئيساً: ممثل لمدينة الملك عبد العزيز

المادة 4

ممثل لهيئة حقوق الإنسان عضواً مدير مكتب مراقبة أخلاقيات البحث عضواً ممثل من القطاع الخاص يختاره رئيس مجلس الغرف عضواً التجارية والصناعية عضواً مستشار نظامي يختاره رئيس المدينة عضواً ٢- يصدر رئيس المدينة قرار تشكيل اللجنة ، وترتبط به . ٣- يعين رئيس المدينة أمين سر للجنة . ٤- يختار أعضاء اللجنة من بينهم نائباً للرئيس .

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

٤٥ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

نظام أخلاقيات البحث على المخلوقات الحية — ملخصه ومواده | ريحان