متطلبات الدراسات السريرية للأجهزة والمستلزمات الطبية

ساري

آخر تحديث إخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

نوع الوثيقة
متطلبات
الأساس النظامي
يستند إلى المرسوم الملكي رقم (م/٥٤) وتاريخ ١٤٤٢/٠٧/٠٦هـ الخاص بنظام الأجهزة والمستلزمات الطبية.
القطاعات
الصحة، المواصفات والمقاييس، البحث والابتكار

النطاق

يسري هذا النظام على جميع الجهات التي تقوم باستيراد أو إجراء الدراسات السريرية للأجهزة والمستلزمات الطبية داخل المملكة العربية السعودية، بما في ذلك رعاة الدراسة والممثلين المعتمدين ومنشآت التحقق من الدراسات السريرية المرخصة، وذلك تحت إشراف الهيئة المختصة.

الإلزامات

تلتزم الجهات القائمة على الدراسة السريرية (راعي الدراسة، الممثل المعتمد، الباحث الرئيسي، منشأة التحقق) بالحصول على إذن استيراد من الهيئة، وتقديم المستندات المطلوبة قبل وأثناء وبعد الدراسة، والإشعار بالانحرافات الجسيمة خلال خمسة أيام، والإبلاغ عن الحوادث الجسيمة خلال 10 أو 30 يوماً بحسب الحالة، والامتثال للمعايير الأخلاقية والفنية كإعلان هيلستكي والمواصفة ISO 14155، وقبول زيارة الهيئة لموقع الدراسة دون إنذار مسبق.

ملخص الأحكام

يتضمن هذا النظام متطلبات تنظيمية شاملة للدراسات السريرية للأجهزة والمستلزمات الطبية، بدءاً من اشتراط الحصول على إذن استيراد من الهيئة، ومروراً بتحديد المستندات المطلوبة في مراحل الدراسة المختلفة (قبل، أثناء، بعد)، وانتهاءً بآليات الإبلاغ عن الانحرافات والحوادث الجسيمة وإيقاف الدراسة. كما يلزم بالامتثال للمعايير الأخلاقية والعلمية المعتمدة (إعلان هيلستكي، المواصفات القياسية ISO 14155 وISO 20916)، ويخول الهيئة صلاحية زيارة مواقع الدراسة دون إنذار مسبق لتقييم الامتثال، ويحدد إجراءات التقديم والتقييم والاعتراض على قرارات الرفض.

المتطلبات

1. لا يجوز استيراد الأجهزة والمستلزمات الطبية والمنتجات الأخرى المستخدمة لإجراء الدراسة السريرية إلا بعد الحصول على إذن استيراد من الهيئة وفق متطلبات الاستيراد والتصدير والفسح للأجهزة والمستلزمات الطبية (MDS- (REQ 5. 2. يجب أن تتضمن المعلومات التعريفية للجهاز أو المستلزم الطبي إشارة واضحة إلى استخدامه حصرياً لإجراء الدراسة السريرية، مع الالتزام بالمتطلبات المشار إليها في متطلبات الإذن بتسويق الأجهزة والمستلزمات الطبية (MDS-REQ 1). 3. بالنسبة للتجارب السريرية التي تشمل الأجهزة الطبية المبتكرة، قامت الهيئة بتطوير مسار يشمل جميع مراحل تطوير الجهاز الطبي المبتكر، على النحو المحدد في

الإجراءات

الإجراءات

تقديم الطلب 1. تقديم الطلب 2. مقدم الطلب هو راعي الدراسة السريرية أو ممثل معتمد مرخص (في حال كان راعي الدراسة خارج المملكة) أو منشأة تحقق من الدراسات السريرية داخل المملكة مرخصة من الهيئة. 3. يجب تقديم المستندات المطلوبة إلى حساب البريد الالكتروني، و وذلك على النحو التالي: (أ) قبل إجراء الدراسة السريرية: تقديم المستندات المشار إليها في الفقرة (أ) من قسم "المستندات المطلوبة". • في حال وجود نقص في المستندات المطلوبة تقوم الهيئة بإشعار مقدم الطلب خلال (خمسة أيام). • يعتبر الطلب "لاغياً" في حال عدم اكتمال المستندات المطلوبة خلال (60 يوم) من تاريخ تقديم الطلب. • بعد

المستندات المطلوبة

تقديم المستندات بصيغة PDF، وأن تكون قابلة للبحث. يرجى عدم تضمين ملفات PDF المضغوطة أو المستندات الممسوحة ضوئيًا.

المستندات المطلوبة قبل إجراء الدراسة السريرية

1. نموذج طلب موافقة لإجراء دراسة سريرية لجهاز/مستلزم طبي * المستندات المطلوبة: انظر الملحق (1) والملحق (2). يجب تعبئة هذا النموذج وتوقيعه من قبل راعي الدراسة (راعي محلي/ ممثل معتمد/ منشأة تحقق من الدراسات السريرية مرخصة).

2. المعلومات التعريفية للجهاز أو المستلزم الطبي * المستندات المطلوبة: يجب أن تتضمن إشارة واضحة إلى استخدام الجهاز أو المستلزم الطبي حصرياً لإجراء الدراسة

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

٥ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

متطلبات الدراسات السريرية للأجهزة والمستلزمات الطبية — ملخصه ومواده | ريحان