لائحة نظام الأحوال الشخصية

ساري

آخر تحديث إخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

نوع الوثيقة
لائحة/تنظيم
الأساس النظامي
الأمر السامي رقم 59641
القطاعات
التعاملات والأحوال المدنية، القضاء والمحاكم، الصحة

النطاق

تسري هذه اللائحة على جميع الأشخاص الخاضعين لنظام الأحوال الشخصية في المملكة العربية السعودية، بما في ذلك المواطنون والمقيمون من المسلمين وغير المسلمين، وذلك في المسائل المتعلقة بعقود الزواج والطلاق والحضانة والنفقة وسائر الأحوال الشخصية المنظمة فيها.

الإلزامات

تلتزم المحاكم بتطبيق أحكام هذه اللائحة عند نظر دعاوى الأحوال الشخصية، وعليها التحقق من شروط الإذن بزواج من هم دون الثامنة عشرة، ومن توافر الموافقة الصريحة والتقارير الطبية والنفسية والاجتماعية. كما يلتزم الأولياء والزوجان بتقديم ما يثبت الأهلية والموافقة، ويلتزم الحكمان بإعداد تقارير شاملة عند الشقاق الزوجي.

ملخص الأحكام

تشتمل لائحة نظام الأحوال الشخصية على أحكام تنظيمية تفصيلية لتطبيق النظام ذاته، وتتناول صور انتفاء الخلوة بين الزوجين، وتوثيق عقد زواج غير المسلم بغير المسلمة، وشروط الإذن بزواج من هم دون الثامنة عشرة مع اشتراط التقارير الطبية والنفسية والاجتماعية. كما تنظم صيغة الإيجاب والقبول بلغات مختلفة وعقد الزواج بوسائل التقنية، وإجراءات تعذر الولي وتفويض المأذونين. وتتضمن اللائحة أحكاماً خاصة بالعضل وولاية التزويج، والمهر المسمى ومهر المثل، والنفقة والحضانة وشروط استحقاقها، وفسخ عقد الزواج للعلة أو الضرر، وإجراءات الحكمين في الشقاق الزوجي مع تحديد صلاحيات المحكمة في اعتماد توصياتهم أو التفريق بعوض أو بدونه.

المادة 1

يعد من صور انتفاء الخلوة بين الزوجين وفقاً لما قضت به المادة (السابعة) من النظام؛ إذ كان هناك من يشاهدهما وكان مميزاً.

المادة 2

يوثق عقد زواج غير المسلم بغير المسلمة، سواء اتحدت جنسية طرفيه أم اختلفت، وفقاً لأحكام نظام التوثيق.

المادة 3

١- دون إخلال بالأحكام النظامية ذات الصلة؛ يشترط للإذن بزواج من هو دون سن (ثمانية عشر) عاماً ‏-وفقاً للمادة (التاسعة) من النظام‏- ما يلي:

أ‏- أن يكون طلب الإذن بالزواج مقدماً من الشاب أو الفتاة (الراغبين في الزواج)، أو وليهما الشرعي، أو والدة أي منهما.

ب‏- موافقة الراغب في الزواج بإقراره الصريح أمام المحكمة، وسماع ما لدى الأم بشأن ذلك، فإذا تعذر سماع ما لديها قررت المحكمة ذلك وأذنت بالزواج.

ج‏- بلوغ الراغب في الزواج واكتماله الجسمي والعقلي، وألا يكون في الزواج خطرٌ عليه، وذلك بموجب ما يلي:

‏- تقرير طبي.

‏- تقريران: (نفسي، واجتماعي). وللقاضي الاكتفاء بأحدهما إذا تضمن التقرير المكتفى به

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

٣٨ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

لائحة نظام الأحوال الشخصية — ملخصه ومواده | ريحان