لائحة قواعد وإجراءات جباية الزكاة

ساري

آخر تحديث أنظمة عامة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء)إخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

الجهة المصدرة
أنظمة عامة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء)
نوع الوثيقة
لائحة/تنظيم
القطاعات
المالية والضرائب، المعاملات التجارية، الشؤون الإسلامية والأوقاف

النطاق

تسري هذه اللائحة على كل شخص طبيعي سعودي مقيم في المملكة أو من يعامل معاملته من مواطني دول مجلس التعاون، وعلى الشركات السعودية المقيمة عن حصص السعوديين ومن في حكمهم وعن حصص الهيئات والمؤسسات الحكومية، وذلك إذا كانوا يمارسون نشاطاً تجارياً أو استثمارياً أو صناعياً أو خدمياً أو مالياً يقصد به الكسب.

الإلزامات

يلتزم المكلفون الخاضعون للائحة بحساب وعاء الزكاة وفق القواعد المقررة، وتقديم إقرارات زكوية دورية إلى الهيئة، والاحتفاظ بدفاتر وسجلات نظامية، وتمكين الهيئة من فحص وربط الزكاة، وسداد الزكاة المستحقة بنسبة 2.5% من الوعاء، والامتثال لإجراءات التحصيل والاعتراض والاستئناف المنصوص عليها في اللائحة.

ملخص الأحكام

تتضمن لائحة قواعد وإجراءات جباية الزكاة لعام 1438هـ الأحكام المنظمة لجباية الزكاة في المملكة العربية السعودية، بدءاً بتحديد الأنشطة الخاضعة (التجارية والاستثمارية والصناعية والخدمية والمالية) والأشخاص الخاضعين (السعوديون ومقيمو دول مجلس التعاون والشركات السعودية). وتفصل اللائحة قواعد احتساب وعاء الزكاة للمكلفين الذين يمسكون حسابات نظامية، من خلال تحديد عناصر الوعاء (مثل رأس المال والقروض والأرباح) والعناصر المحسومة منه (مثل الأصول الثابتة والاستثمارات والخسائر). كما تنظم المصاريف الجائز حسمها وغير الجائز، وقواعد الاستهلاك، وأحكاماً خاصة للأوقاف والجمعيات الخيرية والاستثمار في الغاز الطبيعي. وتضع اللائحة قواعد محاسبة المكلفين غير الممسكين لحسابات نظامية بأسلوب تقديري، وتنظم الدفاتر والسجلات، وإجراءات تقديم الإقرارات والفحص والربط، وتشكيل لجان الاعتراض والاستئناف، وآليات التحصيل ودعم الجهات الحكومية.

المادة 1

الأنشطة الخاضعة

يخضع للزكاة كل نشاط يقصد به الكسب من مال أو عمل ، ومن ذلك على سبيل المثال لا الحصر:

١- النشاط التجاري بجميع صوره بما في ذلك المتاجرة بالسلع والخدمات.

٢- النشاط الاستثماري بجميع صوره بما في ذلك الاستثمار في الأوراق المالية سواءً أكانت طويلة الأجل أم قصيرة الأجل ، وسواءً كانت مصدرة من القطاع الخاص أم من الحكومة ، داخلية أم خارجية ، وكذا الاستثمار في السلع والخدمات والمساهمات التجارية.

٣- النشاط الصناعي بجميع صوره ، ومن ذلك المصانع ، والمعامل ، والورش.

٤- النشاط الخدمي بجميع صوره ، ومن ذلك الخدمات المالية ، والمهن الحرة ، والحرف ، وأعمال التأجير ، والاستئجار ، والسمسرة

المادة 2

الأشخاص الخاضعون

يخضع لجباية الزكاة كل من يمارس نشاطاً من الأنشطة المذكورة في المادة الأولى من الفئات التالية:

-١ الأشخاص الطبيعيين السعوديين المقيمين في المملكة ومن يعامل معاملتهم من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. -٢ الشركات السعودية المقيمة في المملكة عن حصص الأشخاص السعوديين ومن يعامل معاملتهم من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، وعن حصص الهيئات والمؤسسات الحكومية السعودية. -٣ يقصد بالشخص المقيم ( الطبيعي والاعتباري ) نفس المعنى الوارد بنظام ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٥/١/١٤٢٥هـ.

المادة 3

نسبة الزكاة

تحسب الزكاة بنسبة (٥٢,٥٪) من الوعاء الزكوي.

الفصل الثاني : محاسبة المكلفين ممن يمسكون حسابات نظامية

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

٢٨ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

لائحة قواعد وإجراءات جباية الزكاة — ملخصه ومواده | ريحان