لائحة قسمة الأموال المشتركة

ساري

آخر تحديث إخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

نوع الوثيقة
لائحة/تنظيم
الأساس النظامي
قرار وزير العدل رقم (1610) وتاريخ ١٩ جمادي الأول ١٤٣٩هـ
القطاعات
القضاء والمحاكم، التعاملات والأحوال المدنية، الشؤون الإسلامية والأوقاف

النطاق

تسري هذه اللائحة على جميع دعاوى قسمة الأموال المشتركة المرفوعة أمام الدوائر القضائية المختصة في المملكة العربية السعودية، وتشمل جميع الشركاء في المال المشترك بمن فيهم القصر والغائبون والمفقودون والأوقاف والوصايا، وذلك وفقاً للأحكام الخاصة المنصوص عليها في الأنظمة ذات العلاقة.

الإلزامات

تلتزم الدائرة القضائية بنظر دعوى القسمة واتخاذ الإجراءات اللازمة كتعيين مصفٍ أو خبير، والحفاظ على الأموال المشتركة، والفصل في المنازعات. ويلتزم الشركاء بالتعاون مع الدائرة والمصفي، وتقديم المستندات اللازمة، والامتثال لأحكام القسمة. ويلتزم المصفي بإعداد قائمة الجرد، وإدارة الأموال تحت إشراف الدائرة، ووفاء الديون غير المتنازع عليها، وتوزيع الحصص.

ملخص الأحكام

تشتمل لائحة قسمة الأموال المشتركة على أحكام تعريف المال المشترك وأنواع القسمة (التراضي والإجبار)، وإجراءات رفع دعوى القسمة، واختصاص الدائرة القضائية بنظرها. وتنظم اللائحة دور المصفي والخبير والحارس القضائي، وآليات التبليغ والإحضار الجبري، وحفظ نصيب الغائب. كما تتضمن أحكاماً خاصة بالقصر والغائبين والمفقودين والأوقاف والوصايا، وتنص على إجراءات البيع عند تعذر قسمة الإجبار، وفتح حساب مصرفي للأموال تحت التصفية، ووفاء الديون، وتوزيع الحصص. وتمنح الدائرة صلاحية اتخاذ التدابير المستعجلة للمحافظة على الأموال المشتركة، وتعيين المصفين وعزلهم، وتحديد أتعابهم.

المادة 1

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية أينما وردت في هذه اللائحة المعاني المبينة أمامها ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:

١- المال المشترك: هو المال المملوك لاثنين فأكثر على الشيوع، بموجب عقد أو إرث أو غيرهما.

٢- دعوى القسمة: الدعوى التي يرفعها أحد الشركاء طالباً حصته من المال المشترك.

٣- الدائرة: الدائرة القضائية التي تنظر دعوى القسمة.

٤- النظام: نظام المرافعات الشرعية.

٥- منازعات القسمة: كل منازعة تتعلق بالمال محل دعوى القسمة، سواء أكانت مقامة من بعض الشركاء أم من غيرهم، كالمنازعة في ملكية بعض المال المشترك، أو إثبات دين على المتوفى، أو وصية أو وقف.

٦- المهايأة: اقتسام المنافع بالزمان أو المكان

المادة 2

يراعى في قسمة المال المشترك المتضمن لنصيب قاصر، أو غائب، أو مفقود، أو وقف، أو وصية، في جميع مراحل القسمة أو التصفية الأحكام الخاصة المنصوص عليها في الأنظمة.

المادة 3

للشركاء كاملي الأهلية أن يقتسموا المال المشترك بالطريقة التي يتفقون عليها بما لا يخالف الشريعة والأنظمة، ثم يقدم الاتفاق للجهة المختصة لتوثيقه.

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

٤٥ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

لائحة قسمة الأموال المشتركة — ملخصه ومواده | ريحان